المَسألةُ السَّابِعةُ: أخْذُ الأُجرةِ على الإمامةِ:
اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ أخْذِ الأُجرةِ على الإمامةِ في الصَّلاةِ هَلْ تَجوزُ أو لا؟
فذهبَ مُتقدِّمو الحَنفيَّةِ والشافِعيَّةِ في الأصَحِّ، ومُتقدِّمو الحَنابِلةِ في المَذهبِ، وابنُ حَبيبٍ مِنْ المالِكيَّةِ إلى أنَّه لا يَجوزُ أخْذُ الأُجرةِ على الإمامةِ في الصَّلاةِ المَفروضةِ، وكَذا النَّافِلةُ؛ كالتَّراويحِ في الأصَحِّ؛ لأنَّه مُصَلٍّ لِنَفْسِه، ومتى صَلَّى اقتَدَى به مَنْ أرادَ، وإنْ لَم يَنْوِ الإمامةَ، وإنْ تَوَقَّفَ على نِيَته شَيءٌ، فهو إحرازُ فَضيلةِ الجَماعةِ، وهذه فائِدةٌ تَختَصُّ به، لا تَحصُلُ لِلمُستَأجِرِ.
قالَ الإمامُ النَّوَويُّ ﵀: الِاستِئجارُ لِإمامةِ الصَّلَواتِ المَفروضةِ باطِلٌ، وكَذا لِلتَّراويحِ وسائِرِ النَّوافِلِ على الأصَحِّ؛ لأنَّه مُصَلٍّ لِنَفْسِه، ومتى صَلَّى اقتَدَى به مَنْ أرادَ، وإنْ لَم يَنْوِ الإمامةَ، وإنْ تَوَقَّفَ على نِيَته شَيءٌ فهو إحرازُ فَضيلةِ الجَماعةِ، وهذه فائِدةٌ تَختَصُّ به، ومَن جَوَّزَه شَبَّهَهُ بالأذانِ في الشِّعارِ (١).