فأمَّا الحالُ الأُولى: وهو أنْ يُقيمَ البيِّنةَ عليهِما:
اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ الزَّوجَ إذا قذَفَ زَوجتَه برَجلٍ سمَّاهُ وأقامَ على ذلكَ البيِّنةَ فقدْ سقَطَ عنهُ حَدُّ القَذفِ لهُما ووجَبَ حَدُّ الزِّنا عليهِما؛ لقَولِه تعالَى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: ٤] الآيَة، فدَلَّ على أنه إذا أتَى بأربَعةِ شُهداءَ .. لم يُجلدْ، قالَ الماوَرديُّ ﵀: وهذا مُتفَقٌ عليه، فإنْ أرادَ أنْ يُلاعِنَ بعدَ إقامةِ البيِّنةِ على الزِّنا جازَ ليَرفعَ به الفِراشَ ويَنفيَ به النَّسبَ؛ لأنه لمَّا جازَ اللعانُ فيما لم يَثبتْ مِنْ الزنا كانَ فيما ثبَتَ أجوَزَ (١).
أما الحالُ الثَّانيةُ: وهو أنْ يَلتعِنَ ويَذكرَه في لِعانِه:
اختَلفَ الفُقهاءُ في الزَّوجِ إذا قَذفَ زَوجتَه برَجلٍ سَمَّاه ولاعَنَ زَوجتَه، هل يَسقطُ عنه حَدُّ القَذفِ للذي سمَّاه أم لا؟
فذهَبَ الشافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنه يَسقطُ حَدُّ القَذفِ عنه إنْ ذكَرَه وسَمَّاه في لِعانِه بأنْ قالَ: «أشهَدُ باللهِ إني لَمِن الصادقِينَ فيما رَمَيتُ بهِ هذهِ
(١) «الحاوي الكبير» (١١/ ٦٥)، و «البيان» (١٠/ ٤٤٠).