- فهوَ مِنْ حَيثُ الصِّيغةِ المُستعمَلةِ يَنقَسمُ إلى نَوعَينِ: صَريحٍ وكنايةٍ، والكِنايةُ تَنقَسمُ إلى ظاهِرةٍ وغيرِ ظاهرةٍ.
وهذا ما سَنتكلَّمُ عَنهُ أوَّلًا.
- ومِن حَيثُ صِفتِهُ فيَنقَسمُ إلى ثلاثةِ أنواعٍ: طلاقٍ سُنِّيٍّ، وطلاقٍ بِدْعيٍّ، وطلاقٍ لا سُنِّيٍّ ولا بِدْعيٍّ، وقَد تَقدَّمَ الكَلامُ عن هذا القِسمِ بالتَّفصيلِ.
- ومِن حَيثُ وُقوعِ الأثرِ النَّاتجِ عنهُ إلى ثلاثةِ أنواعٍ: طلاقٍ مُنجَّزٍ، وطلاقٍ مُعلَّقٍ على شرطٍ، وطلاقٍ مُضافٍ إلى وقتٍ.