للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصُّورةُ الأُولى: أنْ تُسافِرَ بإذنِه لحاجَتِه:

ذهَبَ الشَّافعيةُ والحنابِلةُ إلى أنَّ المرأةَ إذا سافَرَتْ بإذنِ الزَّوجِ لحاجَتِه أو يأمُرُها بالنّقلَةِ مِنْ بَلدِها فلا تَسقطُ نَفقتُها ولا القَسْمُ لها؛ لأنَّها لم تُفوِّتْ عليهِ التَّمكينَ ولا فاتَ مِنْ جِهتِها، وإنَّما حصَلَ بتَفويتِه فلَم يَسقطْ حقُّها، كما لو أَتلَفَ المُشتري المَبيعَ لم يَسقطْ حقُّ البائِعِ مِنْ تَسليمِ ثَمنِه إليه، فعلى هذا يَقضِي لها بحَسبِ ما أقامَ عندَ ضَرَّتِها، وإنْ سافَرَتْ معهُ فهي على حقِّها مِنهُما جَميعًا.

وكذا لو سافَرَتْ بإذنِه لحاجتِهِما مَعًا عِنْدَ الشَّافعيَّةِ لا تَسقطُ النَّفقةُ ولا القَسْمُ.

الصُّورةُ الثَّانيةُ: أنْ تُسافِرَ بإذنِه لحاجَتِها:

ذهَبَ الشَّافعيةُ في الجديدِ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ المرأةَ إذا سافَرَتْ بإذنِ الزَّوجِ لحاجَتِها كحَجٍّ وعُمرَةٍ وتِجارةٍ وزِيارةٍ لم يَبْقَ لها حقٌّ في نَفقةٍ ولا في قَسْمٍ؛ لأنَّ القَسْمَ للأُنسِ والنَّفقةَ للتَّمكينِ مِنْ الاستِمتاعِ، وقد تَعذَّرَ ذلكَ بسَببٍ مِنْ جِهتِها فسقَطَ، كما لو تَعذَّرِ ذلكَ قَبْلَ دُخولِه بها. وفائِدةُ الإذنِ رَفعُ الإثمِ.

وذهَبَ الشَّافعيةُ في القَديمِ والحَنابلةُ في وجهٍ إلى أنَّه لا يَسقطُ حقُّها في النَّفقةِ ولا في القَسمِ، ويَقضي لها حقَّها؛ لأنَّها سافَرَتْ بإذنِه أشبَهَ ما لو سافَرَتْ مَعهُ، ولأنها لمَّا خرَجَتْ بإذنِه مِنْ المَأثَمِ خرَجَتْ مِنْ حُكمِ النُّشوزِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>