للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الحَنفيةُ: عَدمُ فَسادِ العُمرةِ شَرطٌ لِصِحةِ القِرانِ (١).

قال الدُّسوقيُّ : إنْ فسَدَت -أي: العُمرةُ- لا يَرتدِفُ الحَجُّ عليها عندَ ابنِ القاسِمِ، ولا يَنعقِدُ إحرامُه بالحَجِّ، ولا قَضاءَ عليه فيه، قاله سَندٌ، وهو باقٍ على عُمرتِه، ولا يحُجُّ حتى يَقضيَها، فإنْ أحرَم بالحَجِّ بعدَ تَمامِها وقبلَ قَضائها صحَّ حَجُّه، ولو فسدَت في أشهُرِ الحَجِّ ثم حجَّ من عامِه قبلَ قَضائها فتَمتُّعُه وحَجُّه تامَّانِ وعليه قَضاءُ عُمرتِه (٢).

وزادَ الشافِعيةُ اشتِراطَ أنْ يَكونَ إدخالُ الحَجِّ على العُمرةِ في أشهُرِ الحَجِّ (٣).

الشَّرطُ الثالِثُ: أنْ يَطوفَ للعُمرةِ الطَّوافَ كلَّه أو أكثرَه في أشهُرِ الحَجِّ عندَ الحَنفيةِ وغيرِهم.

الشَّرطُ الرابعُ: أنْ يَكونَ قبلَ الشُّروعِ في طَوافِ العُمرةِ:

اختلَف الفُقهاءُ هل يُشترَطُ أنْ يَكونَ إدخالُ الحَجِّ على العُمرةِ قبلَ الشُّروعِ في طَوافِ العُمرةِ أو يَجوزُ بعدَ الشُروعِ في الطَّوافِ؟

فذهَب الشافِعيةُ وأشهَبُ وابنُ عبدِ البرِّ من المالِكيةِ إلى أنَّه يُشترَطُ أنْ يَكونَ إدخالُ الحَجَّ على العُمرةِ في أشهُرِ الحَجِّ قبلَ الشُّروعِ في طَوافِ العُمرةِ.


(١) «المسلك المتقسط» ص (١٧١).
(٢) «حاشية الدسوقي» (٢/ ٢٤٠)، ويُنظر: «مواهب الجليل» (٣/ ٥١)، و «شرح مختصر خليل» (٢/ ٣١٠)، و «بلغة السالك» (٢/ ٢٨).
(٣) «المجموع» (٧/ ١٦٣، ١٦٦)، و «نهاية المحتاج» (٢/ ٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>