للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو شرَعَ في النَّفلِ قبلَ خُروجِه سلَّمَ على رَكعَتينِ، فإن كانَ شرَعَ في الشَّفعِ الثاني أتَمَّه، ولو كانَ شرَعَ في الأربَعِ قبلَ الجمُعةِ أتَمَّها (١).

استِحبابُ كَونِ الخَطيبِ والإمامِ واحدًا:

السُّنةُ أنَّ الذي يَتولَّى الصَّلاةَ مَنْ تَولَّى الخُطبةَ؛ لأنَّ النَّبيَّ كانَ يَتولَّاهُما بنَفسِه، وكذلك خُلفاؤُه مِنْ بَعدِه، وإلى هذا ذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابلَةُ، وإن خطَبَ رَجلٌ وصلَّى آخَرُ لعُذرٍ جازَ؛ لأنَّه إذا جازَ الاستِخلافُ في الصَّلاةِ الواحدةِ للعُذرِ، ففي الخُطبةِ مع الصَّلاةِ أَولَى، وإن لم يَكنْ عُذرٌ فقالَ الإمامُ أحمدُ : لا يُعجِبُني مِنْ غيرِ عُذرٍ.

قالَ ابنُ قُدامةَ : فيُحتَملُ المَنعُ؛ لأنَّ النَّبيَّ كانَ يَتولَّاهُما، وقد قالَ: «صلُّوا كما رَأيتمُونِي أُصلِّي»، ولأنَّ الخُطبةَ أُقيمَت مَقامَ رَكعَتينِ، ويُحتَملُ الجَوازُ؛ لأنَّ الخُطبةَ مُنفَصِلةٌ عن الصَّلاةِ، فأشبَهَتا صَلاتَينِ (٢).

ولكِن هل يُشتَرطُ أن يَكونَ المُصلِّي ممَّن حضَرَ الخُطبةَ؟ فذهَبَ الحَنفيةُ والحَنابلَةُ في رِوايةٍ إلى أنَّه يُشتَرطُ ذلك.


(١) «المبسوط» (٢/ ٢٩)، و «الاختيار» (١/ ٩٠)، و «تبيين الحقائق» (١/ ٢٢٣)، و «فتح الباري» (٢/ ٤٠٩، ٤١٠)، و «عمدة القاري» (٦/ ٢٣٢)، و «الإشراف على نُكت مسائل الخلاف» (٢/ ١٠، ١٢) رقم (٣٣٧)، و «بداية المجتهد» (١/ ٢٣١).
(٢) «المغني» (٣/ ١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>