للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيَأخذُه النَّبيُّ ويَضعُ فاهُ على مَوضعِ فيها، وكانَت تَغسلُ رأسَ رَسولِ اللهِ وهي حائِضٌ (١).

صَلاةُ الحائِضِ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على عَدمِ صِحةِ الصَّلاةِ من الحائِضِ، إذِ الحَيضُ مانِعٌ لصِحتِها، كما أنَّه يَمنعُ وُجوبَها.

قالَ ابنُ المُنذرِ : أجمَعَ أهلُ العِلمِ على إسقاطِ فَرضِ الصَّلاةِ عنها في أيامِ حَيضِها؛ لقَولِ النَّبيِّ لفاطِمةَ بِنتِ أبي حُبَيشٍ: «إذا أقبَلَت الحَيضةُ فدَعي الصَّلاةَ» (٢).

وقالَ أيضًا: وأجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الحائِضَ لا صَلاةَ عليها في أيامِ حَيضِها فيَجبُ عليها القَضاءُ بعدَ أنْ تَطهُرَ (٣).

وقالَ الإمامُ النَّوريُّ : هذا نَهيٌ لها عن الصَّلاةِ في زَمنِ الحَيضِ، وهو نَهيُ تَحريمٍ، ويَقتَضي فَسادَ الصَّلاةِ هنا بإِجماعِ المُسلِمينَ، وسَواءٌ في هذا الصَّلواتُ المَفروضةُ والنافِلةُ؛ لظاهِرِ الحَديثِ.

وكذلك يَحرمُ عليها الطَّوافُ وصَلاةُ الجِنازةِ وسُجودُ التِّلاوةِ وسُجودُ الشُّكرِ. وكلُّ هذا مُتَّفقٌ عليه.


(١) «المغني» (١/ ٢٧٥، ٢٧٦).
(٢) رواه البخاري (٣٠٦)، ومسلم (٣٣٣).
(٣) «الأوسط» (٤/ ٣٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>