للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَجلٌ قَضى بغيرِ الحقِّ فعلِمَ ذاك فذاك في النارِ، وقاضٍ لا يَعلمُ فأهلَكَ حُقوقَ الناسِ فهو في النارِ وقاضٍ قَضى بالحقِّ فذلك في الجَنةِ» (١).

ورَوى أَبو هُريرةَ أنَّ النَّبيَّ قالَ: «مَنْ طلَبَ قَضاءَ المُسلِمينَ حتى يَنالَه ثُم غلَبَ عَدلُه جَورَه فله الجَنةُ، ومَن غلَبَ جَورهُ عَدلَه فله النارُ» (٢).

الحُكمُ التَّكليفيُّ لتَولي القَضاءِ:

القَضاءُ تَعتريه الأَحكامُ التَّكليفيةُ الخَمسةُ، فقد يَكونُ واجبًا أو مُستحبًّا أو مُباحًا أو مَكروهًا أو حَرامًا.

الحُكمُ الأَولُ: مَنْ يَجبُ عليه القَضاءُ:

نصَّ عامةُ الفُقهاءِ المالِكيةِ والشافِعيةِ والحَنابِلةِ على أنَّ القَضاءَ يَجبُ على رَجلٍ مِنْ أَهلِ الاجتِهادِ والأَمانةِ، وليسَ هناك مَنْ يَصلحُ للقَضاءِ غيرُه؛ فيَجبُ على الإِمامِ أنْ يُوليَه القَضاءَ، وإذا ولَّاه الإِمامُ لزِمَه القَبولُ، فإنِ امتنَعَ أجبَرَه.

قالَ الحَنفيةُ: يَجبُ القَضاءُ إذا تعيَّنَ له، ولا يُوجدُ مَنْ يَصلحُ غيرُه؛ لأنَّه إذا لمْ يَفعلْ أَدى إلى تَضييعِ الحُكمِ، فيَكونُ قَبولُه أَمرًا بالمَعروفِ ونَهيًا عن المُنكرِ، وإِنصافَ المَظلومينَ مِنْ الظالمينَ، وأنَّه فَرضُ كِفايةٍ.


(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٣٥٧٣)، والترمذي (١٣٢٢)، وابن ماجه (٢٣١٥).
(٢) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه أبو داود (٣٥٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>