ويُقتلُ الكافرُ بالمُسلمِ، والعَبدُ بالحُرِّ، والأُنثى بالذَّكرِ؛ لقَولِه تعالَى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥]، وهو إجماعٌ مِنْ أهلِ العِلمِ، ولأنه إذا قُتلَ بمَن يُساويهِ .. فلَأنْ يُقتلَ بمَن هو أَعلى منه أَولى.
قَتلُ الذَّكرِ بالأُنثى:
يُقتلُ الذَّكرُ بالأنثى عندَ المَذاهبِ الأربَعةِ، وهو قَولُ أكثرِ العُلماءِ، لقَولِه تعالَى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٧٩)﴾ [البقرة: ١٧٩]، وقَولِه تعالَى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥]، وهذا عامٌّ إلا فيما خَصَّه الدليلُ.
ولأنه شَخصٌ قتَلَ مُكافئًا له في دِينِه، فلَم يَكنْ له إلا القصاصُ كالرَّجلينِ.
قالَ ابنُ بطَّالٍ ﵀: اتَّفقَ أئمَّةُ الأمصارِ على أنَّ الرَّجلَ يُقتلُ بالمَرأةِ والمَرأةَ بالرَّجلِ إذا كانَ القَتلُ عَمدًا، حاشَا الحسنَ البَصريَّ وعَطاءً وما رُويَ عن عليٍّ.
وذهَبَ مالكٌ والثَّوريُّ والشافِعيُّ وأكثَرُ الفُقهاءِ إلى أنَّ القِصاصَ بينَ الرجالِ والنساءِ في الجِراحاتِ كما هو في النَّفسِ.
وقالَ أبو حَنيفةَ: لا قِصاصَ بينَ الرِّجالِ والنساءِ فيما دونَ النَّفسِ مِنْ الجِراحاتِ، واحتَجَّ أصحابُه بأنَّ المُساواةَ عندَهم مُعتبَرةٌ في النفسِ وغيرُ مُعتبرةٍ في الأطرافِ، ألَا تَرى أنَّ اليدَ الصَّحيحةَ لا تُؤخذُ بالشَّلاءِ، والنَّفسَ الصَّحيحةَ تُؤخذُ بالمَريضةِ، وهذه نُكتَتُهم وعليهَا يَبنونَ الكَلامَ، وكذلكَ لا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute