للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هُريرةَ أنَّ رَسولَ اللهِ قالَ: «لا يَخطبِ الرَّجلُ على خِطبةِ أخيهِ حتى يَنكحَ أو يَتركَ» (١).

قالَ الإمامُ النَّوويُّ : واتَّفقُوا على أنه إذا ترَكَ الخِطبةَ رَغبةً عنها وأَذِنَ فيها جازَتِ الخِطبةُ على خِطبتِه، وقد صُرِّحَ بذلكَ في هذهِ الأحادِيثِ (٢).

[الخطبة على خطبة الكافر]

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ الخِطبةِ على خِطبةِ الكافرِ الذِّميِّ -كما لو خطَبَ كافرٌ ذِميٌّ كِتابيةً وتمَّتِ الخِطبةِ-، هل يَجوزُ للمُسلمِ أنْ يَخطبَ على خِطبتِه أم لا؟

فذهَبَ المالِكيةُ والشَّافعيةُ إلى أنه لا يَجوزُ للمُسلمِ أنْ يَخطبَ على خِطبةِ الكافرِ الذِّميِّ المُحتَرمِ (غَير الحَربيِّ أو المُرتدِّ)؛ لعُمومِ قولِ النبيِّ : «لا يَخطبِ الرَّجلُ على خِطبةِ أخيهِ»، فذِكرُ الأخِ هُنا لا مَفهومُ له؛ لأنهُ خرَجَ مَخرجَ الغالبِ (٣).

قالَ المالِكيةُ: إذا قِيلَ: إنَّ الذِّميَّ أسوَأُ حالًا مِنْ الفاسِقِ، وإنهُ يَجوزُ أنْ


(١) رواه البخاري (٤٨٤٩).
(٢) «شرح صحيح مسلم» (٩/ ١٩٨)، و «الحاوي الكبير» (٩/ ٢٥١، ٢٥٢)، و «المغني» (٧/ ١١٠)، و «شرح الزركشي» (٢/ ٣٨٦).
(٣) «شرح صحيح مسلم» للنووي (٩/ ١٩٨)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٣٩)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٢٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>