وقال المالِكيَّةُ: يَجوزُ لِرَبِّ المالِ أنْ يَشتريَ مِنَ العامِلِ سِلعةً مِنْ مالِ القِراضِ إذا كان صَحيحًا مِنْ غَيرِ شَرطِ ذلك عندَ العَقدِ، وسَواءُ اشتَراه بنَقدٍ أو بأجَلٍ ما لَم يَتوصَّلْ بذلك إلى أخْذِ شَيءٍ مِنَ الرِّبحِ قَبلَ المُفاصَلةِ بأنْ يَشتريَ منه كما يَشتَري مِنَ الناسِ بغَيرِ مُحاباةٍ.
ولا يَجوزُ لِعامِلِ القِراضِ أنْ يَشتريَ مِنْ رَبِّ المالِ سِلَعًا لِلتِّجارةِ سَواءٌ كان ذلك قبلَ العَملِ أو بعدَه، كان ما يَشتَريه قَليلًا أو كَثيرًا، وعَلَّلوا المَنعَ بأنَّه يُؤدِّي إلى قِراضٍ بعُروضٍ؛ لأنَّ رأسَ المالِ رجَع إلى رَبِّه، وكأنَّه دفَع المالَ عُروضًا.
والمَشهورُ في هذا الكَراهةُ لِئلَّا يَتحيَّلَ على القِراضِ بعَرضٍ لِرُجوعِ رأسِ المالِ لِرَبِّه.
اختَلَف الفُقهاءُ في رَبِّ المالِ هل يَجوزُ له أنْ يَبيعَ سِلعةً مِنْ سِلَعِ المُضاربةِ أو لا يَجوزُ إلا بإذنِ المُضارِبِ؟ فأجازَه الحَنفيَّةُ بشُروطٍ ومَنَعه المالِكيَّةُ.
قال الحَنفيَّةُ: إذا باع رَبُّ المالِ مالَ المُضاربةِ بمِثلِ قيمَتِه أو أكثَرَ جازَ بَيعُه، وإذا باعَ بأقَلَّ مِنْ قيمَتِه لَم يَجُزْ إلا أنْ يُجيزَه المُضارِبُ، سَواءٌ باعَ بأقَلَّ
(١) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٢٩٤، ٢٩٨)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ٢١٣، ٢١٦)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٤٢٣، ٤٢٦)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٥١٨، ٥٢١).