للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأشبَهَتها في مَصرِفِها، وإنْ طبَخها ودَعا إخوانَه فأكلوه فحَسنٌ (١).

وقال المالِكيةُ: لا حدَّ في الإطعامِ منها، بل يَأكلُ منها ما شاءَ، ويَتصدقُ ويُهدي بما شاءً نَيئًا أو مَطبوخًا، والجَمعُ بينَ الثَّلاثةِ أوْلى، فلو اقتصَر على أكلِها في البَيتِ كَفى.

قال الإمامُ مالكٌ : الأمرُ المُجتمَعُ عليه عندَنا أنْ ليس في الضَّحايا والنَّذرِ والتَطوعِ قسْمٌ مَوصوفٌ ولا حدٌّ مَعلومٌ (٢).

وقال الحَنفيةُ: والمُستحبُّ أنْ يَفصلَ لَحمَها ولا يَكسرَ عظمَها تَفاؤُلًا بسَلامةِ أعضاءِ الوَلدِ، ويَأكلَ ويُطعمَ ويَتصدقَ (٣).

حَلقُ شَعرِ المَولودِ:

نصَّ جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ على أنَّه يُستحبُّ أنْ يَحلقَ شَعرَ المَولودِ يومَ السابِعِ لِما رواه سَمرةُ بنُ جُندبٍ قال: قال رَسولُ اللهِ : «الغُلامُ مُرتهَنٌ بعَقيقتِه يُذبحُ عَنه يومَ السَّابعِ، ويُسمَّى ويُحلقُ رَأسُه» (٤).

وعن سَلمانَ بنِ عَامرٍ الضَّبيِّ قال: سمِعتُ رَسولَ اللَّهِ


(١) «المغني» (٩/ ٣٦٦)، و «الكافي» (١/ ٤٧٦)، و «شرح الزركشي» (٣/ ٢٩١).
(٢) «التاج والإكليل» (٢/ ٢٥٧)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٩٨).
(٣) «تنقيح الفتاوى الحامدية» (٦/ ٣٦٧).
(٤) حَديثٌ صَحيحٌ: رواه أبو داود (٢٨٣٨)، والترمذي (١٥٢٢)، وابن ماجه (٣١٦٥)، وأحمد (٢٠٢٠١)، والحاكم في «المستدرك» (٤/ ٢٦٤) وغيرُهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>