للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا مَنَعَ المالِكُ المُستَأجِرَ مِنْ إكمالِ المدَّةِ، أو لَم يُكمِلِ المُستَأجِرُ العَملَ:

إذا تَمَّتِ الإجارةُ بأركانِها وشُروطِها، وكانَتْ صَحيحةً، لَزِمتْ بمُجرَّدِ العَقدِ، اتِّفاقًا، كَما تَقدَّمَ، فإذا مَنَعَ المالِكُ المُستَأجِرَ مِنْ إتمامِ مدَّةِ الإجارةِ، كَما لَو أجَّرَه دارًا سَنةً، فسَكَنَ نِصفَها، ثم مَنَعَه المالِكُ مِنْ إتمامِ مدَّةِ الإجارةِ، أو مَنَعَه مِنْ العَملِ، كَمَنِ استَأجَرَ رَجُلًا لِبِناءِ حائِطٍ، ثم مَنَعَه مِنْ إكمالِه، أو لَم يُكمِلِ الأجيرُ العَملَ، اختَلفَ الفُقهاءُ في الأُجرةِ لِمَا سَبَقَ مِنْ السُّكنَى، أوِ العَملِ، هَلْ يَستَحقُّها المالِكُ إذا مُنِعَ مِنْ إتمامِ السُّكنَى أوِ العَملِ؟ وهَل يَستَحقُّ الأجيرُ إذا تَركَ العَملَ بَعدَما عَمِلَ فيه، كَمَنِ استُؤجِرَ لِبِناءِ حائِطٍ فبَنَى نِصفَه، ثم تَركَ العَملَ، ولَم يُكمِلْه، هَلْ يَستَحقُّ أُجرةَ ما عَمِلَ أو لا؟

قالَ الحَنابِلةُ: إذا أجَّرَه شَيئًا ومَنَعَ المُؤجِّرُ المُستَأجِرَ الشَّيءَ المُؤجَّرَ كلَّ المدَّةِ أو بَعضَها، بأنْ سَلَّمَه العَينَ ثم حَوَّلَه قبلَ أنْ تُقضَى المدَّةُ فلا شَيءَ له مِنْ الأُجرةِ؛ لأنَّه لَم يُسَلِّمْ له ما تَناوَلَه عَقدُ الإجارةِ، فلَم يَستَحقَّ شَيئًا، وإنْ بَدَا لِلمُستَأجِرِ فتحَوَّلَ قبلَ انقِضاءِ مدَّةِ الإجارةِ، فعليه جَميعُ الأُجرةِ؛ لأنَّها عَقدٌ لَازِمٌ، فتَرتَّبَ مُقتَضاها، وهو مِلْكُ المُؤجِّرِ الأجَرةَ، ومِلْكُ المُستَأجِرِ المَنافِعَ.

وَجاءَ في «المُغني» لِابنِ قُدامةَ : فإنْ حَوَّلَه المالِكُ قبلَ تَقضِّي المدَّةِ لَم يكُنْ له أجْرٌ لِمَا سَكَنَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>