للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل في الاستِعانةِ بغيرِ المُسلِمينَ وبالمُسلِمينَ

حُكمُ الاستِعانةِ بغيرِ المُسلِمينَ على قِتالِ العَدوِّ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في جَوازِ الاستِعانةِ بغيرِ المُسلِمينَ على قِتالِ العَدوِّ على قَولَين:

فذهَبَ الحَنفيةُ والحَنابِلةُ -في الصَّحيحِ من المَذهبِ- والشافِعيةُ -ما عدا ابنَ المُنذِرِ-، وابنُ حَبيبٍ من المالِكيةِ، وهو رِوايةٌ عن الإمامِ مالِكٍ، إلى جَوازِ الاستِعانةِ بغيرِ المُسلِمينَ في قِتالِ العَدوِّ إذا كانَ حُكمُ الإسلامِ هو الغالِبَ، وإنَّما تُكرَهُ الاستِعانةُ بهم إذا كانَ حُكمُ الشِّركِ هو الظاهِرَ.

ومِن الأدِلةِ التي استدَلُّوا بها على جَوازِ الاستِعانةِ بالمُشرِكينَ ما يَلي:

١ - أنَّ النَّبيَّ استَعانَ بصَفوانَ بنِ أُمَيةَ يومَ حُنَينٍ وكانَ لا يَزالُ مُشرِكًا، فعن أُمَيةَ بنِ صَفوانَ بنِ أُمَيةَ عن صَفوانَ بنِ أُمَيةَ: «أنَّ رَسولَ اللهِ استَعارَ منه أَدراعًا يومَ حُنَينٍ، فقالَ: أغَصبٌ يا مُحمدُ؟ فقالَ: لا، بَلْ عارِيةٌ مَضمُونةٌ» (١).


(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٣٥٦٢)، والنسائي في «الكبرى» (٥٧٧٩)، والدارقطني (٣/ ٣٩)، والحاكم (٢/ ٥٤)، والبيهقي في «الكبرى» (٦/ ٨٩)، و «الضياء المختارة» (٨/ ٢٣)، والإمام أحمد في «مسنده» (٣/ ٤٠٠، ٦/ ٤٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>