يُفيدُ ولم تَنفُذْ بعدَ مَوتِه ولا يُعملُ بها؛ لأنَّه قد يَكتبُ ولا يَعزمُ، ولاحتِمالِ رُجوعِه، ومِثلُه إذا قرَأَها على الشُّهودِ ولم يَقُلْ أَنفِذوها ولم يُشهِدْ عليها، وأمَّا إنْ أشهَدَ عليها أو قرَأَها عليهم وقالَ: أَنفِذوها؛ فإنَّها تَنفُذُ بعدَ مَوتِه (١).
إذا شهِدَ على الوَصيةِ ولم يَعلمْ ما فيها:
اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو أشهَدَ المُوصي على الوَصيةِ ولم يُطلِعِ الشُّهودَ على ما فيها، هل تَصحُّ الوَصيةُ أو لا بُدَّ من أنْ يَشهَدوا على ما فيها ويَطَّلعوا عليه؟
فذهَبَ الحَنفيةُ في الصَّحيحِ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ في قَولٍ إلى أنَّه لا يَصحُّ حتى يَشهَدوا على ما فيها.
قالَ ابنُ نَجيمٍ ﵀: وأمَّا الوَصيةُ بالكِتابةِ؛ فقالَ في «شَهادات المُجتَبى»: كتَبَ صَكًّا بخَطِّ يَدِه إِقرارًا بمالٍ أو وَصيةٍ ثم قالَ لآخَرَ: «اشهَدْ علَيَّ»، من غيرِ أنْ يَقرأَ، له وُسعُه أنْ يَشهدَ (انتَهى).
وفي «الخانية» من الشَّهاداتِ: رَجلٌ كتَبَ صَكَّ وَصيةٍ وقالَ للشُّهودِ: «اشهَدوا بما فيه»، ولم يَقرَأْ وَصيتَه عليهم.
قالَ عُلماؤُنا: لا يَجوزُ للشُّهودِ أنْ يَشهَدوا بما فيه، وقالَ بَعضُهم: يَسعُهم أنْ يَشهَدوا.
(١) «شرح مختصر خليل» (٨/ ١٩٠)، و «الذخيرة» (٧/ ٥٤)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٦/ ٥٢٨، ٥٢٩)، و «التاج والإكليل» (٥/ ٤٦٧، ٤٦٨)، و «تحبير المختصر» (٥/ ٥٧٧).