للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نحوِ مِرآةٍ، كما أفتَى بهِ جَمعٌ؛ لأنهُ لم يَرَها، وليسَ الصَّوتُ -ومنهُ الزَّغارِيتُ- مِنها -أي مِنْ العَورةِ-، فلا يَحرمُ سَماعهُ ما لم يَخَفْ منه فِتنةً، وكذا لو الْتَذَّ به، على ما بحَثَه الزَّركشيُّ، ومِثلُها في ذلكَ الأمرَدُ (١).

عَورةُ الأمَةِ بالنِّسبةِ إلى الرَّجلِ الأجنَبيِّ:

لا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ على أنَّ ما بينَ السُّرةِ والرُّكبةِ مِنْ الأَمَةِ عَورةٌ.

قالَ المِرْداويُّ : قالَ الشَّيخُ تقيُّ الدِّينِ: لا يَختلفُ المَذهبُ أنَّ ما بينَ السُّرةِ والرُّكبةِ مِنْ الأمَةِ عَورةٌ، قالَ: وقد حَكَى جَماعةٌ مِنْ أصحابِنا أنَّ عَورتَها السَّوأتانِ فقطْ كالرِّوايةِ في عَورةِ الرَّجلِ، قالَ: وهذا غَلطٌ قَبيحٌ فاحِشٌ على المَذهبِ خُصوصًا، وعلى الشَّريعةِ عُمومًا، وكَلامُ أحمَدَ أبعَدُ شيءٍ عن هذا القَولِ. انتهى

قُلتُ: قد حَكَى جَدُّه وتابَعَه في «مَجمَع البَحرَين» وابنُ عُبَيدانَ أنَّ ما بينَ السُّرةِ والرُّكبةِ مِنْ الأمَةِ عَورةٌ إجماعًا (٢).

ثمَّ اختَلفَ الفُقهاءُ فيما عدا السُّرةِ والرُّكبةِ، هل هيَ عَورةٌ أم لا؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ والشَّافعيةُ في الأصَحِّ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ عَورةَ الأمَةِ كعَورةِ الرَّجلِ، فيَجوزُ النَّظرُ إليها بلا شَهوةٍ، إلَّا ما بينَ سُرَّةٍ ورُكبةٍ فلا يَحلُّ؛ لقولِ النبيِّ : «إذا زوَّجَ


(١) «نهاية المحتاج مع حاشية الشبرملسي» (٦/ ٢١٦، ٢١).
(٢) «الإنصاف» (١/ ٤٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>