للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أستَعينَ بِمُشرِكٍ، قالَ: ثم رجَعَ فأدرَكَه بالبَيداءِ فقالَ له كما قالَ أوَّلَ مَرةٍ: تُؤمِنُ بِاللهِ ورَسولِه، قالَ: نَعمْ، فقالَ له رَسولُ اللهِ فانطَلقْ» (١).

ولأنَّ ما يُخافُ من الضَّررِ بحُضورِه أكثَرُ مما يُرجَى من المَنفعةِ، وهو لا يُؤمَنُ مَكرُه وغائِلتُه لخُبثِ طَويَّتِه، والحَربُ تَقتَضي المُناصَحةَ، والكافِرُ ليسَ مِنْ أهلِها.

الشَّرطُ الثانِي: العَقلُ: فلا يَجبُ على المَجنونِ؛ لأنَّه غيرُ مُكلَّفٍ، ولا يَتأتَّى منه؛ لقَولِ النَّبيِّ : «رُفعَ القَلمُ عن ثَلاثةٍ عن النائِمِ حتى يَستيقِظَ وعن الصَّبيِّ حتى يَحتلِمَ وعن المَجنونِ حتى يَعقِلَ» (٢)، ولا يأذَنُ الإمامُ للمَجانينِ بحالٍ.

الشَّرطُ الثالِثُ: البُلوغُ: فلا يَجبُ الجِهادُ على الصَّبيِّ غيرِ البالِغِ بالإجماعِ (٣)؛ لأنَّه ضَعيفُ البِنيةِ وهو غيرُ مُكلَّفٍ، ففي الصَّحيحينِ عن ابنِ عُمرَ قالَ: «عُرِضتُ على رَسولِ اللهِ يَومَ أُحُدٍ


(١) رواه مسلم (١٨١٧).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٤٤٠٥)، والنسائي (٣٤٣٢)، وابن ماجه (٢٠٤٢)، وابن حبان في «صحيحه» (١٤٢).
(٣) نقَلَ الإِجماعَ عليه ابنُ حزمٍ في «مراتب الإجماع» ص (١١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>