للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعندَ الاجتماعِ يقدَّمُ الأبُ؛ تَعظيمًا واحتِرامًا له، وكذلكَ إذا اجتَمعَ الأبُ وابنُ الابنِ وإنْ سفَلَ فهو على هذا الخِلافِ، والأفضلُ في المَسألتينِ أنْ يفوِّضَ الابنُ الإنكاحَ إلى الأبِ؛ احتِرامًا للأبِ واحتِرازًا عن مَوضعِ الخِلافِ (١).

بيانُ تَرتيبِ الأولياءِ في كلِّ مَذهبٍ:

أولًا: مَذهبُ الحَنفيةِ على المُعتمَدِ عندَهم: أقرَبُ الأولياءِ إلى المرأةِ الابنُ ثمَّ ابنُ الابنِ وإنْ سفَلَ، ثمَّ الأبُ ثمَّ الجَدُّ أبو الأبِ وإنْ عَلا، ثمَّ الأخُ الشقيقُ ثمَّ الأخُ لأبٍ، ثمَّ ابنُ الأخِ الشقيقِ ثمَّ ابنُ الأخِ لأبٍ وإنْ سفَلَوا، ثمَّ العَمُّ الشقيقُ ثمَّ العمُّ لأبٍ، ثمَّ ابنُ العمِّ الشقيقِ ثمَّ ابنُ العمِّ لأبٍ وإنْ سفَلَوا، ثم عُمُّ الأبِ الشقيقِ ثمَّ عمُّ الأبِ لأبٍ، ثم بَنوهُمَا على هذا الترتيبِ.

ثمَّ مولَى العَتاقةِ، يَستوِي فيه الذكَرُ والأنثى، ثمَّ عَصبةُ المولَى، وعندَ عدمِ العصَبةِ كلُّ قريبٍ يَرثُ الصغيرَ والصغيرةَ مِنْ ذَوِي الأرحامِ يَملكُ تَزويجُهَما في ظاهرِ الرِّوايةِ عن أبي حَنيفةَ كما تقدَّمَ بيانُه (٢).

ثانيًا: مَذهبُ المالِكيةِ في المَشهورِ عندَهم: الأَولى عندَ وُجودِ مُتعدِّدٍ مِنْ الأولياءِ تقديمُ ابنِ للمرأةِ في العَقدِ عليها برِضاها، فابنِه -أي ابنُ الابنِ


(١) «بدائع الصنائع» (٢/ ٢٥٠).
(٢) «المحيط البرهاني» (٣/ ١٢٨)، و «شرح فتح القدير» (٣/ ٢٧٧)، و «البحر الرائق» (٣/ ١٢٧)، و «مختصر الوقاية» (١/ ٣٥٩)، و «الفتاوى الهندية» (١/ ٢٨٣٦، ٢٨٤)، وابن عابدين (٣/ ٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>