للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشَّرطُ الثَّاني: أنْ يَكونَ المَوقوفُ عَليهِ ممَّن يَصحُّ أنْ يَملِكَ:

نَصَّ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ أنْ يَكونَ المَوقوفُ عليه ممَّن يَصحُّ أنْ يَملكَ، بأنْ يَكونَ أهلًا للتملُّكِ حُكمًا كالمَسجدِ والرِّباطِ والسَّبيلِ، أو حِسًّا كالآدَميِّ كزَيدٍ والفُقراءِ.

قالَ ابنُ قُدامةَ : فإنْ قيلَ: فقدْ جَوَّزتُم الوَقفَ على المَساجِدِ والسِّقاياتِ وأشباهِها وهي لا تَملِكُ.

قُلنا: الوَقفُ هُناكَ على المُسلِمينَ، إلَّا أنه عُيِّنَ في نَفعٍ خاصٍّ لهم (١).

ويَندَرجُ تَحتَ هذا الشَّرطِ مَسألةٌ وهي:

اشْتِراطُ وُجودِ المَوقوفِ عَليهِ وقْتَ الوَقفِ (الوَقْفُ على الجَنينِ ومَن سَيُولَدُ لهُ):

اختَلفَ الفُقَهاءُ في المَوقوفِ عليه هل يُشترطُ أنْ يَكونَ مَوجودًا عندَ الوَقف؟ أم لا يُشترطُ ويَصحُّ ولو لم يَكنْ مَوجودًا عند الوَقفِ كالجَنينِ مثلًا أو مَنْ سَيُولدُ له؟


(١) «المغني» (٥/ ٣٧٧)، ويُنظَر: «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٤٥٧)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٦٤٢)، و «شرح مختصر خليل» (٧/ ٨٠)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٤٥٦)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٤١٧)، و «كنز الراغبين» (٣/ ٢٤٤)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٤٦١)، و «المبدع» (٥/ ٣٢٢)، و «كشاف القناع» (٤/ ٣٠٣)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٣٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>