للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأصلُ في هذهِ الجملةِ قولُ النبيِّ : «يَحرمُ مِنْ الرَّضاعِ ما يَحرمُ مِنَ النسبِ»، فيَجبُ العملُ بعُمومِه إلَّا ما خُصَّ بدَليلٍ (١).

وقد تَقدَّمَ بَيانُ مَنْ يَحرمُ مِنْ الرَّضاعِ ومَن لا يَحرمُ في كتابِ النكاحِ في المُحرماتَ بالرَّضاعِ.

والرَّضاعُ الذي يُحرِّمُ النكاحَ ويُثبتُ الحُرمةَ وجَوازَ النَّظرِ والخَلوةِ له ثَلاثةُ أركانٍ:

مُرضِعٌ.

ولَبنٌ.

ورَضيعٌ.

الرُّكنُ الأولُ: المرضِعُ:

يُشترطُ في المُرضعِ التي يَنتشرُ بلَبنِها التَّحريمُ ما يَلي:

أولاً: أنْ تَكونَ امرأةً:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنه يُشترطُ في المُرضعِ أنْ تَكونَ امرأةً، فلا يَثبتُ التَّحريمِ:

بلَبنِ الرَّجلِ؛ لأنَّ لبَنَه لم يُجعلْ غِذاءً للمَولودِ، فلَم يَثبتْ به التَّحريمُ، ولأنه ليس بلَبنٍ على الحَقيقةِ؛ لأنَّ اللَّبنَ إنما يُتصورُ ممَّن تُتصورُ منه الوِلادةُ.


(١) «بدائع الصنائع» (٤/ ٢، ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>