للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قُدومِه، أو إلى أنْ يُولَدَ لِفُلانٍ وَلَدٌ، ولا حَملَ عندَه، أو إلى أنْ يَنفَقَ سُوقُ السِّلعةِ، ولا سِلعةَ، أو أنْ يَغلِبَ على الظَّنِّ عُرفًا أنَّها تَنفَقُ فيه، إلى غيرِ ذلك ممَّا يَرجِعُ إلى الجَهلِ بالمُدَّةِ فالبَيعُ فاسِدٌ، ويَستمِرُّ الفَسادُ فيما ذُكِرَ، ولو أُسقِطَ الشَّرطُ.

أمَّا إنْ كانَ الأجَلُ مَعلومًا بالعُرفِ له، كقُدومِ الحاجِّ ونَحوِه، جازَ إذا لَم يَكُنْ زائِدًا على المُدَّةِ المُعتبَرةِ في تلك السِّلعةِ.

لكنْ إنْ وقَع العَقدُ على أنَّه بالخِيارِ ولَم يُعيِّنْ مُدَّةً مَعلومةً ولا مَجهولةً؛ فالعَقدُ صَحيحٌ، ويُجعَلُ له مِنْ الخِيارِ مِثلُ ما يَكونُ له في مِثلِ تلك السِّلعةِ، ولو زادَ في مُدَّةِ الخِيارِ على ما هو أمَدُ خِيارِها فسَد البَيعُ (١).

وهَل يَفسُدُ به العَقدُ؟

قالَ المالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ في رِوايةٍ: يَفسُدُ؛ لأنَّه عَقدٌ اقتَرَنَ بشَرطٍ فاسِدٍ، كنِكاحِ الشِّغارِ، ولأنَّ البائِعَ إنَّما رَضيَ ببَذلِه بهذا الثَّمنِ مع الخِيارِ في استِرجاعِه، والمُشتَرِي إنَّما رَضيَ ببَذلِ هذا الثَّمنِ فيه مع الخِيارِ في فَسخِه؛ فلو صَحَّحناه لَأزَلْنا مِلْكَ كلِّ واحِدٍ مِنهما عنه بغيرِ رِضاه، وألزَمْناه ما لَم يَرضَ به، ولأنَّ الشَّرطَ يَأخُذُ قِسطًا مِنْ الثَّمنِ؛ فإذا حَذَفناه وجَب رَدُّ ما سقَط مِنْ الثَّمنِ مِنْ أجلِه، وذلك مَجهولٌ، فيَكونُ الثَّمنُ مَجهولًا، فيَفسُدُ به العَقدُ.


(١) «المدونة الكبرى» (١٠/ ١٩٩)، و «الاستذكار» (٦/ ٤٨٦)، و «التمهيد» (١٤/ ٣٢)، و «بداية المجتهد» (٢/ ١٥٨)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٥٨٢)، و «حاشية العدوي» (٢/ ٢٠٣)، و «مواهب الجليل» (٦/ ٢٥٨)، و «شرح مختصر خليل» (٥/ ١١١)، و «التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب» (٥/ ٤١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>