للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وِلايةُ الأُمِّ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في الأُمِّ، هل لها أنْ تُوصيَ على أَولادِها الصِّغارِ أو المَجانينِ أو السُّفهاءِ أو لا؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والشافِعيةُ في المَذهبِ والحَنابِلةُ إلى أنَّ الأُمَّ ليسَ لها تَوليةُ الوَصيِّ على أَولادِها.

قالَ الحَنفيةُ: ليسَ لوَصيِّ الأُمِّ وِلايةُ التَّصرفِ في تَركةِ الأُمِّ مع حَضرةِ الأَبِ أو وَصيِّه أو وَصيِّ وَصيِّه أو الجَدِّ، وإنْ لم يَكنْ واحِدٌ ممَّن ذَكَرنا فله الحِفظُ وبَيعُ المَنقولِ -لا العَقارِ-، والشِّراءُ للتِّجارةِ وما استَفادَه الصَّغيرُ غيرَ مالِ الأُمِّ مُطلَقًا (١).

وقالَ الشافِعيةُ في المَذهبِ: الأُمُّ لا يَصحُّ منها الوَصيةُ بالوِلايةِ على أَطفالِها (٢).

وقالَ ابنُ قُدامةَ: وأمَّا المَرأةُ فلا تَلي؛ لأنَّها قاصِرةٌ لا تَلي النِّكاحَ بحالٍ فلا تَلي مالَ غيرِها كالعَبدِ، ولأنَّها لا تَلي بوِلايةِ القَضاءِ فكذلك بالنَّسبِ (٣).

وذهَبَ الشافِعيةُ في قَولٍ -وهو قَولُ الإِصطَخريِّ- إلى أنَّ للأُمِّ الوَصيةَ على أَولادِها الصِّغارِ، قالَ الماوَرديُّ: فأمَّا الأُمُّ ففي وِلايتِها على صِغارِ


(١) «البحر الرائق» (٧/ ١٧٧)، و «ابن عابدين» (٧/ ٣٥٩).
(٢) «الحاوي الكبير» (٨/ ٣٣٣)، و «روضة الطالبين» (٤/ ٥٦٧)، و «مغني المحتاج» (٤/ ١٢٥).
(٣) «المغني» (٦/ ١٤٢)، و «الشرح الكبير» (٦/ ٥٩١)، و «كشاف القناع» (٤/ ٤٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>