ويَجوزُ شِراؤُه مِنْ الكافِرِ عندَ الحَنابِلةِ، استِنقاذًا له.
وقالَ الحَنفيَّةُ والشافِعيَّةُ في قَولٍ: يَصحُّ شِراؤُه؛ لأنَّ الشِّراءَ سَبَبٌ مِنْ أسبابِ المِلْكِ، فيَملِكُه قياسًا على الإرثِ، ولأنَّه ليسَ في عَينِ الشِّراءِ مِنْ إذلالِ المُسلِمينَ شَيءٌ؛ فالكافِرُ لا يَستخِفُّ بالمُصحَفِ؛ لأنَّه يَعتقِدُ أنَّه كَلامٌ فَصيحٌ وحِكمةٌ بالِغةٌ، وإنْ كانَ لا يَعتقِدُ أنَّه كَلامُ اللَّهِ ﷾؛ فلا يَستَخِفُّ به، ثم يُجبَرُ على بَيعِ المُصحَفِ؛ لأنَّه لا يُعظِّمُه كما يَجِبُ تَعظيمُه، وإذا تُرِكَ في مِلكِه يَمَسُّه وهو نَجِسٌ؛ فلِهَذا يُجبَرُ على بَيعِه مِنْ المُسلِمينَ (١).
بَيعُ السِّلاحِ في الفِتنةِ بينَ المُسلِمينَ:
لا خِلافَ بينَ عُلماءِ المُسلِمينَ على أنَّه يَجوزُ بَيعُ السِّلاحِ في غيرِ زَمَنِ الفِتنةِ والقِتالِ الذي يَكونُ بينَ المُسلِمينَ بَعضِهم لِبَعضٍ، وهو داخِلٌ في عُمومِ قَولِ اللهِ تَعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥].
(١) «المبسوط» (١٣/ ١٣٣)، و «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي (٣/ ٨٧)، و «المدونة الكبرى» (١١/ ٤١٨)، و «شرح حدود ابن عرفة» (١/ ٣٣٢)، و «شرح الزرقاني» (٣/ ١٤)، و «حاشية الصاوي» (٦/ ٢٠٨)، و «شرح مختصر خليل» (٥/ ١٠)، و «المهذب» (١/ ٢٦٧)، و «شرح السنة» (٨/ ٢٦٩)، و «المجموع» (٩/ ٢٣٩)، و «أسنى المطالب» (٢/ ٤١، ٤٢)، و «النجم الوهاج» (٤/ ٢٠)، و «الديباج» (٢/ ١٢)، و «كنز الراغبين مع حاشية قليوبي وعميرة» (٢/ ٣٩٥)، و «فتح الباري» (٦/ ١٣٤)، و «جواهر العقود» (١/ ٥٣، ٥٤)، و «طرح التثريب» (٧/ ٢٠٨)، و «شعب الإيمان» (٢/ ٥٣٥)، و «المغني» (٤/ ١٧٨)، و «الكافي» (٢/ ٨)، و «المبدع» (٤/ ١٢، ١٣)، و «الفروع» (٤/ ١٠)، و «الإنصاف» (٤/ ٢٧٨، ٢٧٩)، و «كشاف القناع» (٣/ ١٧٨)، و «منار السبيل» (٢/ ١٧).