للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأسًا، وقد كَرِهَ بعضُ أهلِ العِلمِ أكْلَ الأرنَبِ وقالُوا: إنها تُدْمِي (١).

قالَ الإمامُ ابنُ هُبيرةَ : واتَّفقوا على أنَّ الأرنَبَ مُباحٌ أَكلُه (٢).

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ : وأكلُ الأرنَبِ حَلالٌ عندَ مالكَ وأبي حَنيفةَ والشافِعيِّ وأحمَدَ والعُلماءِ كافَّةً، إلا ما حُكيَ عن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو ابنِ العاصِ وابنِ أبي ليلَى أنهُما كَرِهاهَا، دَليلُ الجُمهورِ هذا الحَديثُ معَ أحاديثَ مِثلِه، ولم يَثبتْ في النَّهيِ عنها شَيءٌ (٣).

أكلُ الجَلاَّلةِ:

الجَلَّالةُ: هي التي يَكونُ أكثَرُ طَعامِها العَذرةُ، فأمَّا إذا رَعَتِ الكَلَأَ واعتَلفَتِ الحَبَّ وكانَت تَنالُ مع ذلكَ شَيئًا مِنْ الجَلَّةِ فليسَتْ بجَلَّالةٍ، وإنما هي كالدَّجاجِ المُخلَّاةِ ونحوِها مِنْ الحَيوانِ الذي ربَّما نالَ الشَّيءَ منها وغالِبُ غِذائِه وعَلفِه مِنْ غيرِها.

اختَلفَ الفُقهاءُ في أكلِ لُحومِ الجلَّالةِ وألبانِها إذا لم تُحبَسْ، فإنْ حُبِسَتْ وقتًا مِنْ الزَّمنِ وأكَلَتِ الطَّيبِ جازَ أكلُها اتِّفاقًا، وإذا لم تُحبَسْ فاختَلفُوا فيه، هل يَحلُّ مع الكَراهةِ؟ أم يَحرمُ أكلُها حتَّى تُحبَسَ؟ أم يُكرَهُ؟ أم يُباحُ بدُونِ كَراهةٍ؟


(١) «سنن الترمذي» (٤/ ٢٥١).
(٢) «الإفصاح» (٢/ ٣٥٥).
(٣) «شرح صحيح مسلم» (١٣/ ١٠٤، ١٠٥)، ويُنظَر: «تبيين الحقائق» (٥/ ٢٩٥)، و «عمدة القاري» (١٣/ ١٣١)، و «الكافي» (١/ ١٨٦)، و «تفسير القرطبي» (٧/ ١٢٣)، و «المجموع» (٩/ ١١، ١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>