للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اجتِماعُ الفُروعِ مع الحَواشِي:

نَصَّ الحَنفيةُ على أنه إذا اجتَمعَ الفُروعُ مع الحَواشِي فالمُعتبَرُ فيه القُربُ والجُزئيةُ دونَ الإرثِ.

فلو اجتَمعَ لشَخصٍ يَحتاجُ إلى النَّفقةِ بنتٌ وأختٌ شَقيقةٌ فالبِنتُ فقطْ هي مَنْ يَجبُ عليها النَّفقةُ، ولا شيءَ على الأختِ الشَّقيقةِ وإنْ وَرِثتَا؛ لأنَّ الأختَ في هَذهِ الحالةِ تَرثُ النِّصفَ تَعصيبًا، وتَسقطُ الأختُ؛ لتَقديمِ الجُزئيةِ.

وإذا كانَ لرَجلِ ابنٌ نَصرانِيٌّ وأخٌ مُسلمُ فالنَّفقةُ على الابنِ فقطْ وإنْ كانَ الوارِثُ هو الأخُ؛ لاختِصاصِ الابنِ بالقُربِ والجُزئيةِ وإنِ استَويَا في القُربِ؛ لإدلاءِ كلٍّ منهُما بواسِطةٍ.

والمُرادُ بالحَواشِي هُنا مَنْ ليسَ مَنْ عَمودِ النَّسبِ، أي ليسَ أصلًا ولا فَرعًا، فيَدخلُ فيه مَنْ له بِنتٌ ومَولَى عَتاقةٍ، فعَلى البنتِ فقطْ وإنْ وَرثَا، أي؛ لاختِصاصِها بالجُزئيةِ (١).

ومَذهبُ الحَنابلةِ أنه عندَ اجتماعِ الأقاربِ مِنْ جِهتَي الفُروعِ والحَواشِي فإنَّ النَّفقةَ تَجبُ على الوارِثِ دونَ غيرِه، وعندَ تَعدُّدِ الوارِثِ تُقسمُ عليهِم بحَسبِ أنصبائِهِم.

فإنِ اجتَمعَ بنتٌ وأختٌ، أو بنتٌ وأخٌ، أو بنتٌ وعَصبةٌ، أو أختٌ وعَصبةٌ، أو أختٌ وأمٌّ، أو بِنتٌ وبِنتُ ابنٍ، أو أختٌ لأبوَينِ وأختٌ لأبٍ، أو ثَلاثُ أخَواتٍ مُتفرِّقاتٍ؛ فالنَّفقةُ بينَهُم على قَدرِ الميراثِ في ذلكَ، سَواءٌ كانَ في


(١) «البحر الرائق» (٤/ ٢٢٥)، و «حاشية ابن عابدين» (٣/ ٢٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>