للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في غيرِ الزَّمَنِ المُحَدَّدِ له؛ فإنَّ الخيارَ يَثبُتُ لِلمُوكِّلِ، إنْ شاءَ أجازَ فِعلَه، وإنْ شاءَ رَدَّه وله رَدُّ السِّلعةِ إنْ كانَتْ قائِمةً، وقِيمَتِها إنْ كانَتْ قَدْ فاتَتْ، وسَواءٌ كانَتِ الأغراضُ تَختلِفُ بالزَّمانِ المُحَدَّدِ أو لا.

وقالَ ابنُ شاسٍ : لا يُخيَّرُ المُوكِّلُ إلَّا إذا كانَ الزَّمانُ المُحَدَّدُ تَختلِفُ فيه الأغراضُ (١).

٨ - المُخالَفةُ في البَيعِ مِنْ شَخصٍ بعَينهِ:

ذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والشَّافِعيَّةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّ المُوكِّلَ إذا عيَّن لِلوَكيلِ شَخصًا مُعيَّنًا يَبيعُ له، لا يَجوزُ أنْ يَبيعَ لِغيرِه، فإنْ خالَفَ وباعَ لِغيرِه لا يَجوزُ البَيعُ، سَواءٌ قدَّر له الثَّمنَ أو لَم يُقدِّرْهُ؛ لأنَّه قَدْ يَكونُ له غَرَضٌ في تَمليكِه إيَّاه دونَ غيرِه، ورُبَّما كانَ مالُه أبعَدَ عن الشُّبهةِ.

إلَّا أنْ يَعلَمَ الوَكيلُ بقَرينةٍ أو صَريحٍ أنَّه لا غَرَضَ له في عَينِ المُشتَرِي، فيَجوزُ البَيعُ مِنْ غيرِه، كما نَصَّ على ذلك الشَّافِعيَّةُ والحَنابِلةُ.

قالَ ابنُ قُدامةَ : وإنْ عَيَّن له المُشتَرِيَ فقالَ: بِعْه فُلانًا، لَم يَملِكْ بَيعَه لِغيرِه، بغيرِ خِلافٍ عَلِمناه، سَواءٌ قدَّر له الثَّمنَ أو لَم يُقدِّرْهُ؛ لأنَّه قَدْ يَكونُ له غَرَضٌ في تَمليكِه إيَّاه دونَ غيرِه، إلَّا أنْ يَعلَمَ الوَكيلُ


(١) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٦١، ٦٢)، و «المختصر الفقهي» (١٠/ ٢٧٩)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٢٠٣)، و «البهجة في شرح التحفة» (١/ ٣٢٦)، و «شرح الزرقاني» (٦/ ١٤٣)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ٧٣)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٢٨٥)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٨/ ٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>