للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ ابنُ حَجرٍ الهَيتميُّ : كلُّ شرطٍ مُنافٍ لمُقتضَى العقدِ إنما يُبطِلُ إنْ وقَعَ في صُلبِ العقدِ أو بعدَه وقبْلَ لزومِه، لا إنْ تقدَّمَ عليهِ ولو في مَجلسِه (١).

وقالَ الماوَرديُّ : إذا تقدَّمَ الشرطُ على العقدِ فلا تأثيرَ لهُ في فسادِ العقدِ؛ لأنَّ ما تقدَّمَ العقودَ مِنَ الشروطِ لا تَلزمُ، فصارَ وجودُ الشرطِ المتقدِّمِ كعدمِهِ (٢).

وذهَبَ المالِكيةُ والحَنابلةُ إلى أنَّهما إذا تَواطأَا على التحليلِ قبلَ العقدِ وعقَدَا على ذلكَ القصدِ فهو كالمشروطِ في العقدِ؛ للعنِ النبيِّ المُحلِّلَ وَالمُحَلَّلَ لَه، والنكاحُ باطلٌ ويُفسخُ أبدًا؛ لأنَّه قصَدَ بهِ التحليلَ، فلمْ يَصحَّ كما لو شرَطهُ في صُلبِ العقدِ (٣).

الصُّورةُ الرابعةُ: إنْ شرطَ عليه أنْ يُحِلَّها قبلَ العَقدِ فنَوَى بالعقدِ غيرَ ما شَرَطوا عليهِ وقصَدَ نِكاحَ رَغبةٍ:

ذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنه لو شرطَ


(١) «تحفة المحتاج» (٥/ ٣١٧).
(٢) «الحاوي الكبير» (١٠/ ٣١٣).
(٣) «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٣/ ٤٥٠، ٤٥١) رقم (١٢٦٧)، و «المعونة» (١/ ٥٥٧، ٥٥٨)، و «التمهيد» (١٣/ ٢٣٢، ٢٣٥)، و «تفسير القرطبي» (٣/ ١٤٩، ١٥٠)، و «شرح زروق على متن الرسالة» (٢/ ٦٥٨)، و «التبصرة» للخمي (٥/ ٢٠٩٥، ٢٠٩٦)، و «المغني» (٧/ ١٣٨، ١٣٩)، و «الإنصاف» (٨/ ١٦١)، و «منار السبيل» (٢/ ٥٩١)، و «الفتاوى الكبرى» (٣/ ١٠٦، ١٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>