للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهَب المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنَّه لا تَصحُّ الأُضحيَّةُ بمَقطوعةِ الألْيةِ وكذا مَقطوعةُ بعضِها.

وقال الشافِعيةُ: لا تَجوزُ الأُضحيَّةُ بمَقطوعةِ الأليةِ ولا ببعضِها، فقَطعُ بعضِها كقَطعِ الكلِّ (١).

وقال الحَنابلةُ: ولا تُجزِئُ ما قُطِع منها عُضوٌ مُستَطابٌ كالألْيةِ؛ لأنَّ ذلك أبلَغُ في الإخلالِ بالمَقصودِ من ذَهابِ شَحمةِ العَينِ (٢).

٦ - الأُضحيَّةُ بالخَصيِّ:

اتَّفق فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّه يَجوزُ الأُضحيَّةُ بالخَصيِّ لِما رَواه أبو سَلمةَ عن عائشةَ وَعن أبي هُريرةَ «أَنَّ رَسولَ اللَّهِ كان إذا أَرادَ أنْ يُضحِّيَ اشْترَى كَبشَين عَظيمَين سَمينَين أَقرَنيْن أَملَحيْن مَوجُوءَين فذبَح أحدَهما عن أُمتِه لمَن شهِد للَّهِ بالتَّوحِيدِ وشهِد له بالبلاغِ، وذبَح الآخرَ عن مُحمدٍ وَعن آلِ مُحمدٍ» (٣)، والوَجْءُ: رَضُّ الخِصيتَين، وما قُطِعت خِصيَتاه هو كالمَوجوءِ؛ لأنَّه في مَعناه، وقيل: هو الخَصيُّ.

ولأنَّ الخِصاءَ ذَهابُ عُضوٍ غيرِ مُستَطابٍ يَطيبُ اللَّحمُ بذَهابِه ويَنفي عنه الزُّهومةَ، وسُوءَ الرائحةِ، ويَكثرُ ويَسمَنُ، فما يُزادُ في لَحمِه بالخِصاءِ


(١) «الحاوي الكبير» (١٥/ ٨٣)، و «روضة الطالبين» (٢/ ٦٥٥)، و «مغني المحتاج» (٦/ ١٣٩، ١٤٠)، و «تحفة المحتاج» (١١/ ٤٥٨، ٤٥٩).
(٢) «المغني» (٩/ ٣٥٠)، و «شرح الزركشي» (٣/ ٢٧٩)، و «المبدع» (٣/ ٢٨١).
(٣) حَديثٌ صحيحٌ: رواه ابن ماجه (٣١٢٢)، وأحمد (٢٥٨٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>