للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتَجبُ على الصَّغيرِ والمَجنونِ عندَ أبي حَنيفةَ، فإنْ كان للصَّغيرِ مالٌ ضحَّى عنه أبوه أو وَصيُّه من مالِ الصَّغيرِ، ويَأكلُ منه الصَّغيرُ ما أمكَنه، ولا يَتصدقُ بها؛ لأنه تطوُّعٌ، ولكنْ يَأكلُ منها الصَّغيرُ وعيالُه، ويَدخرُ له ما يُمكِنُه، ويَبتاعُ له بالباقي ما يَنتفعُ بعَينِه، كما يَجوزُ أنْ يَنتفعَ البالغُ بجِلدِ الأُضحيَّةِ.

وعندَ مُحمدٍ وزُفرَ: البُلوغُ والعَقلُ من شرائطِ الوُجوبِ فلا تَجبُ على الصَّغيرِ والمَجنونِ (١).

الاشتِراكُ في الأُضحيَّةِ:

اختلَف الفُقهاءُ في حُكمِ الاشتِراكِ في الأُضحيَّةِ مثلَ أنْ يَشترِكَ أكثرُ من واحدٍ في بَدنةٍ أو بَقرةٍ هل يَجوزُ أو لا؟ بعدَ إجماعِهم على أنَّ الشاةَ لا يَجوزُ الاشتِراكُ فيها.

فذهَب المالِكيةُ إلى أنَّه لا يَجوزُ الاشتِراكُ في الأُضحيَّةِ بأنْ يَشترِكَ اثنانِ فأكثرُ في ثَمنِ بَقرةٍ أو بَدنةٍ، فإنِ اشتَركوا في الثَّمنِ بأنْ دفَع كلُّ واحدٍ منهم جُزءًا منه أو في اللَّحمِ بأنْ كانت مُشترَكةً بينَهم فلا تُجزِئُ عن واحدٍ منهم، ويَصحُّ الاشتِراكُ في الأجرِ قبلَ الذَّبحِ فيُجزِئُ ويَسقطُ لبُّها عنه وعن كلِّ مَنْ أدخَله معه، وإنْ كانوا أكثرَ من سَبعةٍ بثَلاثةِ شُروطٍ:


(١) «أحكام القرآن» (٥/ ٨٥، ٨٦)، و «تحفة الفقهاء» (٣/ ٨١)، و «بدائع الصنائع» (٥/ ٦٣، ٦٥)، و «العناية» (١٤/ ١٧٨، ١٧٩)، و «الاختيار» (٥/ ٢٢)، و «الجوهرة النيرة» (٥/ ٤٨١)، و «اللباب» (١/ ٣٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>