للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِقطاعُ ما مُلكَ بالإِحياءِ:

قالَ الإمامُ ابنُ عبدِ البَرِّ : وأما الإِقطاعُ فهو جائزٌ للإمام فيما لا ملكَ عليه لأحدٍ مِنْ مَواتِ الأرضِ يُقطِعُه مَنْ رَآه مِنْ أهلِ الغنى والنفعِ للمُسلِمينَ بنفسِه أو عملِه، وهو كالفيءِ يَضعُه حيثُ رَآه فيما هو للمُسلِمينَ أعمُّ نفعًا، ويَنبغي أنْ يَكونَ ذلك على قدرِ ما يَقومُ به المَرءُ وعمَّالُه …

ولا خِلافَ بينَ العُلماءِ أنَّ الإمامَ لا يَجوزُ له إِقطاعُ ما قد مُلكَ بإحياءٍ أو غيرِهِ مما يَصحُّ به الملكُ، ومَسارحُ القومِ التي لا غِنى لهم عنها لإِبلِهم ومَواشِيهم لا يَجوزُ للإمامِ أنْ يُقطِعَها أحدًا؛ لأنَّها تَجري مَجرى الملكِ المُعيَّنِ، ألا تَرى أنَّ رَسولَ اللهِ لمَّا أقطَعَ الدَّهناءَ رَجلًا قالَتْ له قَيلةُ: يا رَسولَ اللهِ إنَّه مُقيَّدَ إِبلِ بَني تَميمٍ وهذه نِساءُ بَني تَميمٍ مِنْ وراءِ ذلك فارتجَعَه رَسولُ اللهِ (١) (٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ حزمٍ : واتَّفَقوا أنَّ مَنْ ملَكَ أرضًا مُحياةً ليسَت مَعدِنًا فليسَ للإمامِ أنْ يَنتزعَها منه ولا أنْ يُقطِعَها غيرَه (٣).

وقالَ الماوَرديُّ وأَبو يَعلى -رحمهما الله-: لا يَصحُّ إِقطاعُ مَملوكٍ تعيَّنَ مالِكوه (٤).


(١) ضَعيفُ الإِسنادِ: رواه أبو داود (٣٠٧٠).
(٢) «الاستذكار» (٣/ ١٤٦، ١٤٧).
(٣) «مراتب الإجماع» ص (٩٥).
(٤) «الأحكام السلطانية» ص (٢٢٠)، و «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى ص (٢٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>