للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدةٌ: لو تلِفَت معَ مالِه مِنْ غَيرِ تَفريطٍ فلا ضَمانَ عليه بلا نِزاعٍ في المَذهبِ، وقد تَواترَ النصُّ عن الإِمامِ أَحمدَ بذلك.

وإنْ تلِفَت بتَعدِّيه وتَفريطِه ضمِنَ بلا خِلافٍ (١).

وقالَ الإِمامُ ابنُ رجَبٍ الحَنبليُّ : إذا تلِفَت الوَديعةُ مِنْ بينِ مالِه ففي ضَمانِه خِلافٌ، فمِن الأَصحابِ مَنْ يَبنيه على أنَّ قَولَه هل يُقبَلُ في ذلك أم لا؟ ومنهم مَنْ يَقولُ تَلفُها مِنْ بينِ مالِه أَمارةٌ على تَفريطِه فيها (٢).

قالَ شَيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيميةَ : إذا ظهَرَ أنَّ المالَ الذي للمُودَعِ لم يَذهبْ فادَّعى أنَّ الوَديعةَ ذهَبَت دونَ مالِه فهنا يَكونُ ضامِنًا للوَديعةِ في أحَدِ قَولَي العُلماءِ، كقَولِ مالكٍ وأَحمدَ في إِحدى الرِّوايتينِ، فإنَّ عُمرَ بنَ الخَطابِ ضمَّنَ أَنسَ بنَ مالكٍ وَديعةً ادَّعى أنَّها ذهَبَت دونَ مالِه (٣).

اشتِراطُ الضَّمانِ على المُودَعِ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأَربعةِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ على أنَّ المُودِعَ إذا شرَطَ الضَّمانَ على المُودَعِ فقبَلَ المودَعُ أو قالَ المُودَعُ: «أنا ضامِنٌ للوَديعةِ إنْ تلِفَت ولو بغَيرِ تَعدٍّ مني ولا تَفريطٍ»، فسُرقَت أو تلِفَت مِنْ غَيرِ تَعدِّيه أو تَفريطِه في المُحافظةِ عليها أنَّه لا ضَمانَ عليه، وأنَّ


(١) «الإنصاف» (٦/ ٣١٦، ٣١٧)، ويُنْظَر: «الروض المربع» (٢/ ٤١٦)، و «الكافي» (٢/ ٣٧٤)، و «المبدع» (٥/ ٢٣٤).
(٢) «القواعد» ص (٦٥).
(٣) «مجموع الفتاوى» (٣٠/ ٣٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>