للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنَّه يُشترطُ في صِحَّةِ شَركةِ الأبدانِ أنْ يَتساوَيا في العَملِ بأنْ يأخُذَ كلُّ واحِدٍ بقَدْرِ عَملِه فيما إذا اتَّحدَ، وبقَدْرِ قيمَتِه في غَيرِه؛ فإذا كان عَملُ أحَدِهما الثُّلثَ وعَملُ الآخَرِ الثُّلثَيْن وكان يأخُذُ كلُّ واحِدٍ مِنَ الغَلَّةِ بقَدْرِ ما عَمِل جازَ، وليس المُرادُ بالتَّساوي أنْ يَكونَ عَملُ كلِّ واحِدٍ كعَملِ الآخَرِ، والتَّقارُبُ كالتَّساوي؛ فإذا كان عَملُ أحَدِهما يَقرُبُ مِنَ الثُّلثِ وعَملُ الآخَرِ يَزيدُ على الثُّلثَيْن على أنْ يأخُذَ قَدْرَ الثُّلثِ ويأخُذَ الآخَرُ الثُّلثَيْن جازَ، ويُرجَعُ في التَّقارُبِ لِأهلِ المَعرِفةِ.

واغتُفِرَ التَّفاوُتُ اليَسيرُ في العَملِ مع كَونِ الرِّبحِ بينَهما بالسَّويَّةِ؛ ككَونِ عَملِ أحدِهما أقَلَّ مِنَ النِّصفِ قَليلًا، وعَملُ الآخَرِ أكثَرَ منه قَليلًا، أو كان عَملُ أحدِهما أكثَرَ مِنَ الثُّلثِ قَليلًا وعَملُ الآخَرِ أقَلَّ مِنَ الثُّلثَيْن قَليلًا وقَسَّما على الثُّلثِ والثُّلثَيْن (١).

٤ - الاشتِراكُ في الآلةِ: نَصَّ المالِكيَّةُ على أنَّه يُشترطُ أنْ يَشترِكا في الآلةِ التي بها العَملُ؛ كالفأسِ والقَدومِ والمِطرقةِ وغَيرِ ذلك، إمَّا بمِلكٍ أو بإجارةٍ لهما مِنْ غَيرِهما، أو كان أحَدُهما يَملِكُ الآلةَ واستأجَر صاحبُه منه نِصفَها؛ فإنْ كانت الآلةُ مِنْ أحَدِهما دونَ الآخَرِ لَم يَجُزْ (٢).


(١) «المعونة» (٢/ ١٤٣)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ٥١)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٢٥٦)، و «الشرح الصغير مع حاشية الصاوي» (٨/ ١٧).
(٢) «شرح مختصر خليل» (٦/ ٥١)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٢٥٦)، و «الشرح الصغير مع حاشية الصاوي» (٨/ ١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>