للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لحاجةٍ لم يَجُزْ منعُه، وإنْ كانَ لشهوةٍ فهي مُباحةٌ له كما أُبيحَ له أنْ يَلتزمَ بما شاءَ مِنْ أكلٍ أو لبسٍ.

فأمَّا الجَوابُ عن استِدلالِهم بالتُّهمةِ ودُخولِ الضَّررِ فهو أنَّ التُّهمةَ تَبعُدُ عمَّن هو في مَرضِ موتِه؛ لأنه في الأغلبِ يَقصدُ وجْهَ اللهِ ﷿، والضررُ لا يَمنعُ مِنْ جوازِ العُقودِ كالبيعِ، ولأنه إنْ كانَ ضَررًا لوَرثتِه فهو مَنفعةٌ لنَفسِه، وهو أحَقُّ بمَنفعةِ نَفسِه مِنْ منفعةِ وَرثتِه.

فأمَّا الجَوابُ عن استِدلالِهم بأنَّ فيه مُزاحَمةً لبعضِ الوَرثةِ ودفْعًا لبَعضِهم فهو أنَّ ما لم تَمنعِ الصِّحةُ منه لم يَمنعِ المرضُ منه كالإقرارِ بوارثٍ وكالاستِيلاءِ للأمَةِ (١).

وسيأتي بَيانُ وتَفصيلُ ذلكَ أكثَرَ في فصلِ الأنكِحةِ المَنهيِّ عنها إنْ شاءَ اللهُ تعالَى.

٦ - وعَدمُ الإشكالِ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنه لا يَصحُّ نكاحُ الخُنثَى المُشكلِ على أنه زَوجٌ أو زَوجةٌ؛ لأنه إنْ تزوَّجَ امرأةً لم يُومَنْ أنْ يكونَ امرأةً، وإنْ تزوَّجَ رَجلًا لم يُومَنْ أنْ يكونَ رجلًا (٢).


(١) «مختصر اختلاف العلماء» (٢/ ٣٥١، ٣٥٢)، و «بداية المجتهد» (٢/ ٣٥)، و «الأم» (٤/ ١٠٣، ١٠٤)، و «الحاوي الكبير» (٨/ ٢٧٩، ٢٨٠)، و «الإشراف» (٥/ ١٠٦، ١٠٧)، و «النجم الوهاج» (٦/ ٢٤٣، ٢٤٤)، و «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ١٩).
(٢) «غمز عيون البصائر» (٣/ ٣٧٣)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٤/ ٤٦٨)، و «المهذب» (٢/ ٤٢)، و «المحرر في الفقه» (٢/ ٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>