للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ الشَّيخُ أبو حامِدٍ مِنْ الشافِعيةِ: ولا يَجوزُ أنْ يَكونَ الابتِداءُ مَعلومًا بالصِّفةِ والانتِهاءُ مَعلومًا بالتَّعيينِ، مثلَ أنْ يَقولَ: «وَقَفتُ هذا على الفُقراءِ والمَساكينِ، ثمَّ على أولادي، أو على بَني تَميمٍ»؛ لأنَّ هذا لا يَفنى؛ لأنَّ الدُّنيا لا تَخلو مِنْ فُقراءَ ومَساكينَ.

قالَ: إلا أنْ يُقدِّرَه بمدَّةٍ، مِثل أنْ يَقولَ: «وَقَفتُه على الفُقراءِ والمَساكينِ سَنةً أو عشرَ سِنينَ، ثمَّ على أولادي ثُمَّ على بَني تَميمٍ» فيَصحُّ (١).

وقالَ الحَنابلةُ: إنْ قالَ: «هو وَقفٌ على المَساكينِ ثمَّ على وَلدِه» صَحَّ للمَساكينِ دونَ وَلدِه؛ لأنَّ المَساكينَ لا انقِراضَ لهم (٢).

الحالَةُ الثانِيةُ: أنْ يَكونَ الوَقفُ مَجهولَ الابتِداءِ والانتِهاءِ (مُنقطِعَ الأوَّلِ والآخِرِ):

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو كانَ الوَقفُ مَجهولَ الابتِداءِ والانتِهاءِ، هل يَصحُّ أم لا؟ مِثلَ أنْ يَقولَ: «وَقَفتُ داري على أولادي -ولا أولادَ له- أو على رِجالٍ، أو على عَبدِي، أو على حَملِ هذه المَرأةِ.

فذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنه لا يَصحُّ الوقفُ؛ لأنَّ الوَقفَ تَمليكٌ للرَّقبةِ والمَنفعةِ، فلمْ يَصحَّ على مَنْ لا يَملكُ كالعَبدِ، ولا على الذي لم يُخلقْ، إلا تَبعًا؛ لأنه تَمليكٌ إذنْ، والحَملُ لا يَصحُّ تَمليكُه


(١) «البيان» (٨/ ٦٨).
(٢) «مطالب أولي النهى» (٤/ ٢٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>