قالَ السُّهَيليُّ: الحِكمةُ في إعلامِ النَّاسِ به على غيرِ لِسانِه ﷺ التَّنويهُ بقَدرِه والرَّفعِ لِذكرِه بلِسانِ غيرِه، فيَكونُ أقوى لِأمرِه وأفخَمَ لِشَأنِه.
قالَ الحافِظُ: وهذا حَسَنٌ بَديعٌ، ويُؤخَذُ منه عدمُ الاكتِفاءِ برُؤيا عَبد اللهِ ابنِ زَيدٍ (١).
حكمُ الأذانِ:
اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ الأذانِ، هل هو سُنَّةٌ مُؤكَّدةٌ؟ أو فَرضٌ على الكِفايةِ؟
فذَهب الحَنابلَةُ في المَذهبِ وهو قَولٌ لِلشافِعيَّةِ وبعضُ الحَنفيَّةِ والمالِكيَّةُ في قَولٍ -وقيلَ: هو المَشهورُ- إلى أنَّ الأذانَ فَرضُ كِفايةٍ، على أهلِ كلِّ بَلَدٍ، فإن تَركُوه أثِموا، وقُوتِلوا عليه، إنِ امتنَعوا عن فِعلِه. وإن فعلَه أحَدُهم سقطَ عن سائرِهم.
وذَهب الحَنفيَّةُ في الصَّحِيحِ والمالِكيَّةُ في المَشهورِ والشافِعيَّةُ في الأصَحِّ والحَنابلَةُ في قَولٍ إلى أنَّ الأذانَ سُنَّةٌ مُؤكَّدَةٌ يَأثَمُ تاركُها.
وعلى كِلا القولَينِ لو أنَّ قَومًا صَلوا بغيرِ أذانٍ صحَّت صَلاتُهم وأثِموا؛ لمُخالفتِهم السُّنةَ، وأمرِ النَّبيِّ ﷺ.
وقيلَ: هو فَرضُ كِفايةٍ في الجمُعةِ، سُنَّةٌ في غيرِها، وهو قَولٌ لِلشافِعيَّةِ