فهو غَنيمةٌ له، وإنْ قدِرَ عليه بنَفْسِه فهو لوَاجدِه حُكمُه حُكمُ ما لو وجَدَه في مَواتٍ في أرضِ المُسلِمينَ، وقالَ أبو حَنيفةَ والشافِعيُّ: إنْ عرَفَ مالِكَ الأرضِ وكان حَربيًّا فهو غَنيمةٌ أيضًا؛ لأنَّه في حِرزِ مالِكٍ مُعيَّنٍ فأشبَه ما لو أخَذَه من بَيتٍ أو خِزانةٍ.
ولنا: أنَّه ليسَ لمَوضِعه مالِكٌ مُحتَرمٌ أشبَهَ ما لو لم يَعرِفْ مالِكَه، ويُخرَّجُ لنا مِثلُ قَولِهم بِناءً على قَولِنا: إنَّ الرِّكازَ في دارِ الإِسلامِ يَكونُ لِمالِكِ الأرضِ (١).
مَصرِفُ خُمسِ الرِّكازِ:
اختَلفَ الفُقهاءُ في مَصرِفِ الرِّكازِ هل يُصرَفُ مَصرِفَ الفَيءِ أو مَصرِفَ الزَّكاةِ؟
فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ وبه قالَ المُزنيُّ وابنُ الوَكيلِ من الشافِعيةِ إلى أنَّ خُمسَ الرِّكازِ يُصرَفُ مَصرِفَ الفَيءِ -الغَنيمةِ- وليسَ بزَكاةٍ.
ومِن ثَم فإنَّه حَلالٌ للأَغنياءِ، ولا يَختَصُّ بالفُقراءِ، وهو لمَصالحِ المُسلِمينَ، ولا يَختَصُّ بالأَصنافِ الثَّمانيةِ.
واحتَجُّوا على ذلك بما رَوى أبو عُبيدٍ عن الشَّعبيِّ أنَّ رَجلًا وجَدَ ألفَ دِينارٍ مَدفونةً خارِجًا من المَدينةِ، فأَتى بها عُمرَ بنَ الخَطابِ ﵁ فأخَذَ منها الخُمسَ مِئتَيْ دينارٍ، ودفَعَ إلى الرَّجلِ بَقيَّتَها، وجعَلَ عُمرُ يَقسِمُ المِئتَينِ