للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالتَّعصيبِ في الجُملةِ، سَواءٌ كانوا ممَّن يَرثُ في الحالِ أو لم يَكُونوا، ويُسوَّى بينَ قَريبِهم وبَعيدِهم؛ لشُمولِ اللَّفظِ لهم، ولا خِلافَ في أنَّهم لا يَكونونَ من جِهةِ الأُمِّ بحالٍ (١).

ج- إذا أَوصَى لجَمعٍ بالثُّلثِ:

إذا أَوصَى لأَقرِبائِه أو أَصهارِه ونَحوِهم يَكونُ ذلك للاثنَينِ فصاعِدًا، وهذا عندَ أَبي حَنيفةَ؛ لأنَّه ذكَرَ ذلك بلَفظِ الجَمعِ، وأقَلُّ الجَمعِ في المَواريثِ اثنانِ، بدَليلِ قَولِه تَعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ [النساء: ١١]، والمُرادُ به اثنان فما فَوقَهما، والوَصيةُ أُختُ المِيراثِ، وفي المِيراثِ يُعتبَرُ الأقرَبُ فالأقرَبُ.

وإذا أَوصَى بذلك لأَقاربِه ونَحوِ ذلك وله عَمَّانِ وخالانِ فالوَصيةُ كلُّها لعَمَّيه عندَ أَبي حَنيفةَ؛ اعتِبارًا للأقرَبِ كما في الإِرثِ، وعندَهما بينَهم أَرباعًا؛ إذْ هُما لا يُعتبَرانِ الأقرَبَ.

وإنْ كانَ له عَمٌّ وخالانِ فللعَمِّ النِّصفُ وللخالَينِ النِّصفُ؛ لأنَّ البَعيدَ عندَه لا يُساوي القَريبَ، فكأنَّ العَمَّ انفرَدَ فيَستحِقُّ نِصفَ الوَصيةِ؛ لأنَّ المُوصيَ جعَلَ الوَصيةَ لجَمعٍ وأقَلُّه اثنانِ، فلا يَستحِقُّ العَمُّ أكثَرَ من نِصفِها، وبَقيَ النِّصفُ الثاني لا مُستحِقَّ له أقرَبَ من الخالَينِ فكانَ لهما.


(١) «المغني» (٦/ ١٣١، ١٣٣)، و «المحرر» (١/ ٣٨٢)، و «شرح الزركشي» (٢/ ٢٤١)، و «المبدع» (٥/ ٣٤٤)، و «الإنصاف» (٧/ ٨٥، ٨٧)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٤٧١)، و «كشاف القناع» (٤/ ٤٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>