للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمَّا الثاني فلفِعلِ النَّبيِّ : الصَّدقةَ عليهم واستِمرارِها عليهم، ولَفظُ «الصَّدقةِ» عامٌّ يَشمَلُ صَدقةَ الفِطرِ كسائِرِ الصَّدقاتِ.

ثالثًا: المَعقولُ، وهو مِنْ وَجهَينِ:

أحَدُهما: أنَّ المَقصودَ من صَدقةِ الفِطرِ هو سَدُّ خَلةِ المُحتاجِ ودَفعُ حاجَتِه بفِعلٍ هو قُربةٌ من المُؤدِّي، وهذا المَقصودُ حاصِلٌ بالصَّرفِ إلى أهلِ الذِّمةِ فإنَّ الصَّدقةَ عليهم قُربةٌ بدَليلِ التَّطوُّعاتِ؛ لأنَّنا لم نُنْه عن المبَرَّةِ لمَن لم يُقاتِلْنا (١).

الثاني: أنَّ العِلةَ في النَّهي عن التَّصدُّقِ على الكُفارِ؛ لأنَّ في ذلك إِعانةً لهم على قِتالِنا، وهذا لا يَجوزُ، وهذا المَعنى غيرُ مَوجودٍ في أهلِ الذِّمةِ فجازَ التَّصدُّقُ عليهم بصَدقةِ الفِطرِ وغيرِها من الصَّدقاتِ ما عدا صَدقةَ المالِ فهي خارِجةٌ لحَديثِ مُعاذٍ (٢).

حُكمُ اشتِراطِ النِّيةِ في أداءِ زَكاةِ الفِطرِ:

اتَّفقَ عامَّةُ الفُقهاءِ على اشتِراطِ النِّيةِ في زَكاةِ الفِطرِ وأنَّه لا يَجوزُ إِخراجُها إلا بنيَّةٍ، قالَ ابنُ هُبيرةَ : وأجمَعوا على أنَّ إِخراجَ الزَّكاةِ لا يَصحُّ إلا بنيَّةٍ (٣).


(١) «المبسوط» (٣/ ١١١)، و «بدائع الصنائع» (٢/ ٤٩).
(٢) «بدائع الصنائع» (٢/ ٤٩).
(٣) «الإفصاح» (١/ ٣٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>