للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ في «المُبدِع»: وظاهِرُ كَلامِهم نَقيضُ جَوازِ خِطبةِ المرأةِ على خِطبةِ أختِها، وصرَّح في «الاختِيارات» بالمَنعِ، ولَعلَّ العِلةَ تُساعِدُه (١).

وقالَ الإمامُ زَينُ الدِّينِ العِراقيُّ الشَّافعيُّ : إنَّما ورَدَ في النَّهيُ عن خِطبةِ الرَّجلِ على خِطبةِ أخيهِ، ويَنبغي أنْ يُلحقَ به خِطبةِ المرأةِ على خِطبةِ امرأةٍ أُخرى، بأنْ تَرغبَ امرأةٌ في تَزويجِ رَجلٍ مِنْ أهلِ الفَضلِ وتَخطبَه، فيَركنُ إلى التَّزوجِ بها، فتَجيءُ امرأةٌ أُخرى فتَخطبُه، وقد ذكَرَ ذلكَ شَيخُنا الإمامُ جَمالُ الدِّينِ الإسنَويُّ في «المُهمَّات» فقالَ: نَصُّوا على استِحبابِ خِطبةِ أهلِ الفضلِ مِنْ الرِّجالِ، فإذا وقَعَ ذلكَ فلا شَكَّ أنهُ يأتي في التَّحريمِ ما سبَقَ في المرأةِ. انتهى.

فإنْ قُلتَ: الفَرقُ بينَهُما أنهُ لا يُمكِنُ تَزويجُ المرأةِ لرَجلينِ، ويُمكِنُ تَزويجُ الرَّجلِ بامرَأتينِ.

قلتُ: الصُّورةُ فيما إذا لم يَكنْ عزَمَ الرَّجلُ أنْ يَتزوجَ إلَّا بامرأةٍ واحِدةٍ، بحيثُ إنْ عرَضَتِ الثَّانيةُ عليهِ نفْسَها يَصرفُه عن التزوُّجِ بالأُولى لتَميُّزِها عليها في الأوصافِ المُقتضيةِ للرَّغبةِ (٢).

حُكمُ رُجوعِ كلٍّ مِنْ الخاطِبِ أو المَخطوبةِ عنِ الخِطبةِ:

قالَ المالِكيةُ: يُكرهُ للرَّجلِ تَركُ مَنْ ركَنَتْ إليهِ بعدَ خِطبتِه؛ لأنه مِنْ إخلافِ المَوعِدِ.


(١) «كشاف القناع» (٥/ ٢٠)، و «مطالب أولي النهى» (٥/ ٢٥).
(٢) «طرح التثريب» (٦/ ٨٢، ٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>