الدَّينِ، ولا سَبيلَ لِلشَّريكِ على الثَّوبِ في البَيعِ؛ لأنَّه مَلَكَه بعَقدِه، والاستِيفاءِ بالمُقاصَّةِ بينَ ثَمَنِه وبَينَ الدَّينِ، ولِلشَّريكِ أنْ يَتبَعَ الغَريمَ في جَميعِ ما ذَكَرنا؛ لأنَّ حَقَّه في ذِمَّتِه باقٍ؛ لأنَّ القابِضَ استَوفى نَصيبَه حَقيقةً، لكنْ له حَقُّ المُشارَكةِ وله ألَّا يُشارِكَه.
وإذا كان السَّلَمُ بينَ شَريكَيْنِ -أي: المُسلَمِ فيه- فصالَحَ أحَدُهما مِنْ نَصيبِه على رأسِ المالِ لَم يَجُزْ عندَ أبي حَنيفةَ -وهو قَولٌ مَحكيٌّ عن مُحمدٍ-؛ لأنَّه لو جازَ في نَصيبِه خاصَّةً يَكونُ قَسَّمَ الدَّينَ في الذِّمَّةِ، ولو جازَ في نَصيبِهما لا بُدَّ مِنْ إجازةِ الآخَرِ؛ لأنَّ فيه فَسخَ العَقدِ على شَريكِه بغَيرِ إذْنِه، وهو لا يَملِكُ ذلك.
وقال أبو يُوسُفَ -وهو قَولٌ مَحكيٌّ عن مُحمدٍ-: يَجوزُ الصُّلحُ اعتِبارًا بسائِرِ الدُّيونِ، وبما إذا اشتَرَيا عَبدًا فأقالَ أحَدُهما في نَصيبِه خاصَّةً (١).
الصُّلحُ في التَّرِكةِ بينَ الوَرَثةِ:
إذا كانتِ التَّرِكةُ بينَ وَرَثةٍ فأخرَجوا أحَدَهم عنها بمالٍ أعطَوْه إيَّاه ففي ذلك تَفصيلٌ:
١ - إنْ كانتِ التَّرِكةُ عَقارًا أو عُروضًا جازَ، قَليلًا كان ما أعطَوْه أو كَثيرًا؛ لأنَّه أمكَنَ تَصحيحُه بَيعًا، وفيه أثَرُ عُثمانَ ﵁ فإنَّه صالَحَ تُماضِرَ امرأةَ عَبدِ الرَّحمنِ بنِ عَوفٍ مِنْ رُبُعِ ثَمَنِها على ثَمانين ألْفَ دِينارٍ.
(١) «الجوهرة النيرة» (٣/ ٥٢، ٥٥)، و «الهداية» (٣/ ١٩٩، ٢٠٠)، و «العناية» (١٢/ ١٠٦، ١٠٧)، و «الفتاوى الهندية» (٤/ ٢٣٣)، و «اللباب» (١/ ٥٩٧، ٥٩٨).