١ - مِنْ بَيعِه وشِرائِه وأخْذِه وعَطائِه وهِبَتِه وصَدَقتِه، فيُمنَعُ مِنَ التَّصرُّفِ في مالِه الذي في يَدِه، لا في ذِمَّتِه، فلا يُمنَعُ، كما إذا التَزَمَ عَطيَّةً بشَيءٍ في ذِمَّتِه؛ لأنَّ ذلك لَم يَدخُلْ بسَبَبِه نَقصٌ على الغُرَماءِ، وأمَّا تَصرُّفاتُه غيرُ الماليَّةِ فجائِزةٌ، كخُلعِه وطَلاقِه وقِصاصِه وعَفوِه.
٢ - مِنْ إعطاءِ كلِّ ما بَيدِه مِنَ المالِ لِبَعضٍ مِنَ الغُرَماءِ دونَ بَعضٍ، أو إعطاءِ بَعضِه قبلَ حُلولِ الأجَلِ.
٣ - مِنْ إقرارِه لِمُتَّهَمٍ عليه مِنْ وَلَدٍ ونَحوِه وزَوجةٍ يَميلُ إليها وصَديقٍ مُلاطِفٍ، ويُرَدُّ إقرارُه بذلك بخِلافِ غيرِ المُتَّهَمِ عليه فإنَّه جائِزٌ.