للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - مِنْ بَيعِه وشِرائِه وأخْذِه وعَطائِه وهِبَتِه وصَدَقتِه، فيُمنَعُ مِنَ التَّصرُّفِ في مالِه الذي في يَدِه، لا في ذِمَّتِه، فلا يُمنَعُ، كما إذا التَزَمَ عَطيَّةً بشَيءٍ في ذِمَّتِه؛ لأنَّ ذلك لَم يَدخُلْ بسَبَبِه نَقصٌ على الغُرَماءِ، وأمَّا تَصرُّفاتُه غيرُ الماليَّةِ فجائِزةٌ، كخُلعِه وطَلاقِه وقِصاصِه وعَفوِه.

٢ - مِنْ إعطاءِ كلِّ ما بَيدِه مِنَ المالِ لِبَعضٍ مِنَ الغُرَماءِ دونَ بَعضٍ، أو إعطاءِ بَعضِه قبلَ حُلولِ الأجَلِ.

٣ - مِنْ إقرارِه لِمُتَّهَمٍ عليه مِنْ وَلَدٍ ونَحوِه وزَوجةٍ يَميلُ إليها وصَديقٍ مُلاطِفٍ، ويُرَدُّ إقرارُه بذلك بخِلافِ غيرِ المُتَّهَمِ عليه فإنَّه جائِزٌ.

٤ - مِنْ حَجَّةِ الضَّرورةِ؛ لأنَّ مالَه الآنَ لِلغُرَماءِ، فحَجُّ التَّطوُّعِ أوْلَى بالمَنعِ.

٥ - مِنْ سَفَرٍ لِتِجارةٍ أو غَيرِها إنْ حَلَّ دَينُه أو كان يَحُلُّ بغَيبَتِه.

الحُكمُ بخَلعِ مالِ المُفلِسِ لِغُرَمائِه:

لِلغَريمِ رَفعُ مَنْ أحاطَ الدَّينُ بمالِه لِلحاكِمِ فيَحكُمُ بعدَ إثباتِ إحاطةِ الدَّينِ بمالِه بخَلعِ مالِه لِغُرَمائِه، حَضَرَ المَدينُ أو غابَ، ولا يَتوقَّفُ الحُكمُ على حُضورِه، فيَقتَسمونَه بالمُحاصَّةِ، وهذا هو التَّفليسُ الأخَصُّ.

ومَحَلُّ حُكمِ الحاكِمِ بما ذُكِرَ إذا تَوافَرَتْ هذه الشُّروطُ:

١ - إنْ حَلَّ الدَّينُ الذي هو عليه بعدَ ثُبوتِه كلًّا أو بَعضًا، فلا يُفلِسُ مَنْ لَم يَحُلَّ عليه شَيءٌ.

٢ - طلبُ تَفليسِه مِنْ بَعضِ أربابِ الدُّيونِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>