للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حُكمُ شَرطِ نَفيِ الضَّمانِ:

اختَلفَ الفَقهاءُ فيما لو اشتَرطَ المُستَعيرُ نَفيَ الضَّمانِ في العارِيةِ عندَ مَنْ يَقولُ إنَّ العارِيةَ مَضمونةٌ، أو اشترَطَ المُعيرُ الضَّمانَ عليه عندَ مَنْ يَقولُ إنَّ العارِيةَ أَمانةٌ، هل يَصحُّ هذا الشَّرطُ أم لا؟

فذهَبَ عامةُ الفَقهاءِ إلى أنَّ العَقدَ كما هو، ولا أثرَ للشَّرطِ ولا عَدمِه في تَغييرِ صَفةِ العَقدِ، إلا خِلافًا يَسيرًا كما سيَأتي.

فكلُّ مَنْ قالَ إنَّ العارِيةَ مَضمونةٌ لَم يُصحِّحِ اشتِراطَ نفيِ الضَّمانِ، كما هو مَذهبُ الشافِعيةِ والحَنابلةِ في المَذهبِ.

ومَن قالَ إنَّ العارِيةَ أَمانةٌ في يدِ المُستَعيرِ كالحَنفيةِ قالوا: لا يَصحُّ اشتَراطُ الضَّمانِ على المُستَعيرِ، وهي أَمانةٌ في يدِه.

ومَن فرَّقَ بينَ ما يَغيبُ عليه وما لا يَغيبُ عليه كالمالِكيةِ قالوا: لا يَصحُّ اشتِراطُ نَفيِ الضَّمانِ فيما يَغيبُ عليه على الصَّحيحِ عندَهم، ولا إِثباتُ الضَّمانِ فيما هو أَمانةٌ كالذي لا يَغيبُ عليه.

فعامَّتُهم لَم يُغيِّرْ عندَهم الشَّرطُ صِفةَ العقدِ، فمَن قالَ إنَّها أَمانةٌ لَم يَصحَّ عندَهم شَرطُ الضَّمانِ عليه، ومَن قالَ إنَّها مَضمونةٌ لم يُغيِّروا صِفةَ العقدِ إلى الأَمانةِ بنَفيِ الضَّمانِ، وأَوجبوا عليه الضَّمانَ.

وهذا تَفصيلُّ كلِّ مَذهبٍ:

للحَنفيةِ قَولانِ في حُكمِ شَرطِ الضَّمانِ على المُستَعيرِ:

<<  <  ج: ص:  >  >>