وقالَ الحَنفيَّةُ: استِئجارُ البازِي المُعَلَّمِ لِلِاصطيادِ لا يَجوزُ؛ لأنَّ المَنفَعةَ المَطلوبةَ منه غيرُ مَقدورةِ الِاستِيفاءِ؛ إذْ لا يُمكِنُ إجبارُ البازِي على الصَّيدِ، فلَم تَكُنِ المَنفَعةُ التي هي مَعقودٌ عليها مَقدورةَ الِاستِيفاءِ في حَقِّ المُستَأجِرِ، فلَم تَجُزْ.