للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَتوقَّفانِ على إجازَتِه ولا يَنفُذانِ بمُباشَرَتِه بخِلافِ سائِرِ العُقودِ، ويَعني بالطَّلاقِ طَلاقَ امرأتِه، أمَّا إذا وَكَّلَ الرَّجُلُ صَبيًّا بطَلاقِ امرأتِه فطَلَّقَها طُلِّقتِ امرأةُ المُوكِّلِ، ويَعني بالعِتاقِ أيضًا إذا كان بالقَولِ، أمَّا إذا مَلَك ذا رَحِمٍ مَحرَمٍ منه عُتِقَ عليه.

إتلافُ الصَّبيِّ والمَجنونِ:

وإنْ أتلَفَ الصَّبيُّ والمَجنونُ شَيئًا لَزِمَهما ضَمانُه؛ لأنَّ الأفعالَ تَصحُّ منهما، ولإحياءِ حَقِّ المُتلَفِ عليه، والضَّمانُ يَجبُ بغَيرِ قَصدٍ، كما في مالٍ يُتلَفُ بانقِلابِ النائِمِ عليه والحائِطِ المائِلِ بعدَ الإشهادِ، ولأنَّ الإتلافَ مُوجِبٌ حِسًّا، وهو سَبَبُ الضَّمانِ، فلا يُرَدُّ إلا في الحُدودِ والقِصاصِ، فيُجعَلُ عَدَمُ القَصدِ شُبهةً ويَنقَلِبُ القَتلُ في العَمدِ إلى الدِّيةِ.

ويُستَثنى مِنْ هذه القاعِدةِ أُمورٌ أربَعةٌ:

١ - إذا أقرَضَ شَخصٌ مالًا لِواحِدٍ مِنْ هؤلاء فأكَلَه لا يَكونُ عليه ضَمانُه.

٢ - إذا أودَعَ شَخصٌ عندَ واحِدٍ مِنْ هؤلاء شَيئًا فأضاعَه أو أتَلَفَه فقد ضاعَ على صاحِبِه ولا ضَمانَ على المُودِعِ عندَه، بخِلافِ ما إذا أودَعَها عندَ الأبِ أو الوَصيِّ فأتلَفَها واحِدٌ مِنْ هؤلاء المَحجورِ عليهم؛ فإنَّه يَكونُ مُلزَمًا بها.

٣ - إذا أعار شَخصٌ أحَدَ هؤلاء شَيئًا فأضاعَه فإنَّه يَضيعُ على صاحِبِه ولا يَكونُ مَسؤُولًا عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>