للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لافترَقَ الحالُ بينَ العَدلِ والفَاسقِ والصبِيِّ والسَّفيهِ؛ لأنَّ الغالِبَ على هؤلاء الالتِقاطُ للتَّملُّكِ مِنْ غيرِ تَعريفٍ (١).

الثانِي: إذا دفَعَها إلى الحاكِمِ بعدَما نَوى الخِيانةَ فيها هل يَبرأُ أم لا؟

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما إذا أخَذَها بنيَّةِ الخِيانةِ ثُم دفَعَها إلى الحاكِمِ، هل يَبرأُ مِنْ الضَّمانِ أم لا؟

فذهَبَ الشافِعيةُ في المَذهبِ وهو ظاهِرُ مَذهبِ الحَنابِلةَ إلى أنَّه إذا أخَذَها بنيَّةِ الخِيانةِ ثُم دفَعَها إلى الحاكِمِ الأَمينِ برِئَ مِنْ الضَّمانِ كما هو شَأنُ الغاصِبِ.

وفي وَجهٍ للشافِعيةِ لا يَبرأُ (٢).

إذا أخَذَ اللُّقطةَ بنيَّةِ الأَمانةِ ثُم طرَأَ له قَصدُ الخِيانةِ:

قالَ الشافِعيةُ في الأَصحِّ والحَنابِلةُ: المُلتقِطُ إذا أخَذَ اللُّقطةَ بنيَّةِ الأَمانةِ ثُم طرَأَ له قَصدُ الخِيانةِ لَم يَصِرْ ضامِنًا للُّقطةِ بمُجردِ قَصدِ الخِيانةِ، فإنْ تلِفَت بلا تَفريطٍ في الحَوْلِ فلا ضَمانَ عليه حتى يَتحققَ ذلك القَصدُ بالفِعلِ، كالمودَعِ إذا نَوى الخِيانةَ في الوَديعةِ ولَم يَخنْ.


(١) «روضة الطالبين» (٤/ ٢١٥)، و «النجم الوهاج» (٦/ ٢٧)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٥١٣)، و «تحفة المحتاج» (٧/ ٦٢٧)، و «الديباج» (٢/ ٥٥٩)، و «المغني» (٦/ ١١).
(٢) «روضة الطالبين» (٤/ ٢١٥)، و «النجم الوهاج» (٦/ ٢٧)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٥١٣)، و «تحفة المحتاج» (٧/ ٦٢٧)، و «الديباج» (٢/ ٥٥٩)، و «المغني» (٦/ ١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>