للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وُجوبِ الكَفارةِ بجِوازِ الحَلفِ به، أما إنْ لَم يَجبْ بالحَلفِ به كَفارةٌ فحُكمُه في الحَلفِ به حُكمَ غيرِه، هل يُكرَه ذلك وهو الذي جزَمَ به أَبو الخَطابِ في «الهِداية»، وأَبو عَلي، وابنُ البنَّا، وأَوردَه أَبو مُحمدٍ مَذهبًا، أو يَحرُمُ وهو الذي أَوردَه أَبو البَركاتِ مَذهبًا، وهو ظاهِرُ الحَديثِ؟ على قَولينِ، (وعن أَحمدَ) ما يَحتَملُهما (١).

وقالَ شيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيميةَ : عن أَحمدَ في الحَلفِ بالنَّبيِّ رِوايَتانِ:

إِحداهُما: لا يَنعقِدُ اليَمينُ به كقَولِ الجُمهورِ مالكٍ وأَبي حَنيفةَ والشافِعيِّ.

والثانِيةُ: يَنعقِدُ اليَمينُ به، واختَارَ ذلك طائِفةٌ مِنْ أَصحابِه كالقاضِي وأَتباعِه وابنِ المُنذرِ، وافقَ هؤلاءِ وقصَرَ أكثَرُ هؤلاءِ النِّزاعَ في ذلك على النَّبيِّ خاصةً وعدَّى ابنُ عَقيلٍ هذا الحُكمَ إلى سائرِ الأَنبياءِ، وإِيجابُ الكَفارةِ بالحَلفِ بمَخلوقٍ وإنْ كانَ نَبيًّا قولٌ ضَعيفٌ في الغايةِ مُخالِفٌ للأُصولِ والنُّصوصِ (٢).

الحَلفُ بالمُصحفِ أو بالقُرآنِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيمن حلَفَ بالمُصحفِ أو بالقُرآنِ الكَريمِ هل يَنعقِدُ يَمينُه ويَجبُ عليه الكَفارةُ إذا حنِثَ أم لا يَنعقِدُ يَمينُه ولا تَجبُ عليه كَفارةٌ إذا حنِثَ؟


(١) «شرح الزركشي» (٣/ ٣٠٩).
(٢) «مجموع الفتاوى» (١/ ٢٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>