للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسكينًا، ولا يُجبَرونَ عليهِ، ولا يَجوزُ أنْ يُعتِقُوا عنه؛ لأنَّ التَّبرعَ بالإعتاقِ عنِ الغَيرِ لا يَصحُّ، ولا أنْ يَصومُوا عنه؛ لأنه عِبادةٌ بَدنيَّةٌ مَحضةٌ، فلا تَجرِي فيهِ النِّيابةُ.

وإنْ كانَ أَوصَى بذلكَ يُؤخَذُ مِنْ ثُلثِ مالِه، فتُحرَّرُ رَقبةٌ إنْ بَلغَ ثلثُ مالِهِ قيمةَ الرَّقبةِ، وإنْ لم يَبلغْ أطعَمُوا سِتينَ مِسكينًا في كفَّارةِ الظِّهارِ، ولا يَجبُ الصَّومُ فيها وإنْ أَوصَى؛ لأنَّ الصَّومَ نفسَه لا يَحتملُ النِّيابةَ (١).

وقالَ المالِكيةُ: وتَجبُ كفَّارةُ الظِّهارِ وُجوبًا مُوسَّعًا (٢).

وقالَ الشافِعيةُ: كفَّارةُ الظِّهارِ على التَّراخِي ما لم يَطأْ، وبعدَ الوَطءِ فيها خِلافٌ، الصَّحيحُ أنها على الفَورِ (٣).

رابعًا: استِقرارُ الكفَّارةِ في الذِّمةِ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّ المُظاهِرَ إذا ظاهَرَ مِنْ امرَأتِه ثمَّ وَطئَها قبلَ أنْ يُكفِّرَ أثِمَ، ولا تَسقطُ عنه الكفَّارةُ وتَستقِرُّ في ذمَّتِه، حتى لو ماتَ وجَبَ إخراجُها، وتُخرَجُ مِنْ ثُلِثِ مالِه عندَ المالِكيةِ (٤).


(١) «بدائع الصنائع» (٥/ ٩٦)، و «البحر الرائق» (٤/ ١٠٩)، و «حاشية ابن عابدين» (٣/ ٤٧٢).
(٢) «التبصرة» (٥/ ٢٣٥٣)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٣٧٦)، و «شرح الزرقاني على مختصر خليل» (٤/ ٣٠٦).
(٣) «النجم الوهاج» (٨/ ٥٥)، و «مغني المحتاج» (٥/ ٣٨).
(٤) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٣/ ٣٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>