فاتَ في حالِ الحَياةِ من الإِحسانِ، فلا يَجوزُ أنْ تَكونَ من جِهةِ مَعصيةٍ، وإنَّما تَكونُ من جِهةِ قُربةٍ كالفُقراءِ، أو مُباحٍ لا يَظهرُ فيه قُربةٌ كالأَغنياءِ.
قالَ ابنُ قُدامةَ: وذكَرَ القاضي أنَّه لو أَوصَى لحُصْرِ البِيَعِ وقَناديلِها وما شاكَلَ ذلك ولم يَقصدْ إِعظامَها بذلك صَحَّت الوَصيةُ؛ لأنَّ الوَصيةَ لأهلِ الذِّمةِ؛ فإنَّ النَّفعَ يَعودُ إليهم، والوَصيةُ لهم صَحيحةٌ.
والصَّحيحُ أنَّ هذا ممَّا لا تَصحُّ الوَصيةُ به؛ لأنَّ ذلك إنَّما هو إِعانةٌ لهم على مَعصيتِهم وتَعظيمِ كَنائسِهم.
ونُقلَ عن أَحمدَ كَلامٌ يَدلُّ على صِحةِ الوَصيةِ من الذِّميِّ بخِدمةِ الكَنيسةِ.
اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ الذِّميِّ إذا أَوصَى ببِناءِ كَنيسةٍ أو بَيعةٍ هل يَجوزُ أو لا؟
فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الصاحِبانِ من الحَنفيةِ -أبو يُوسفَ ومُحمدٌ-
(١) «المغني» (٦/ ١٢٢)، و «الكافي» (٢/ ٤٧٩)، ويُنظَر: «بدائع الصنائع» (٧/ ٣٤١)، و «الهداية» (٤/ ٢٥٧)، و «العناية في شرح الهداية» (١٦/ ٢٠٠، ٢٠٢)، و «الحاوي الكبير» (١٤/ ٣٩٢)، و «مختصر المزني» (٢٨١)، و «كفاية الأخيار» (٣٩١)، و «أسنى المطالب» (٣/ ٣٠)، و «المغني» (٦/ ١٢٢)، و «الكافي» (٢/ ٤٧٩)، و «المبدع» (٦/ ٤٥)، و «كشاف القناع» (٤/ ٤٤٢)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٤٧٢).