للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا ادَّعَت المرأةُ نِكاحَ رَجلٍ:

إنِ ادَّعَت المَرأةُ على رَجلٍ نِكاحًا، وذكَرَت معَه حَقًّا من حُقوقِ النِّكاحِ، كالصَّداقِ والنَّفَقةِ ونَحوِهما، سُمعَت دَعواها، قالَ ابنُ قُدامةَ : بغَيرِ خِلافٍ نَعلَمُه؛ لأنَّها تَدَّعي حَقًّا لها تُضيفُه إلى سَبَبِه، فتُسمَعُ دَعواها، كما لو ادَّعَت مِلكًا أضافَته إلى الشِّراءِ (١).

واختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو أفرَدَت دَعوى النِّكاحِ ولم تَذكُرْ أنَّه نكَحَها بوَليٍّ وشُهودٍ ورِضاها هل تُسمعُ دَعواها أو لا؟

فذهَبَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ في وَجهٍ والقاضي من الحَنابِلةِ إلى أنَّه تُسمعُ دَعواها أيضًا؛ لأنَّه سَببٌ لحُقوقٍ لها، فتُسمعُ دَعواها فيه، كالبَيعِ (٢).

وذهَبَ الشافِعيةُ في الوَجهِ الثانِي -وهو وَجهٌ للحَنابِلةِ- إلى أنَّه لا تُسمعُ دَعواها؛ لأنَّ النِّكاحَ حَقٌّ للزَّوجِ عليها؛ لأنَّ المِلكَ له، ومَن أقَرَّ لغَيرِه بمِلكِ شَيءٍ في يَدِه وأنكَرَ المُقِرُّ له لم يُقبَلْ إِقرارُه له.

وعلى هذا إنْ أقَرَّ الرَّجلُ بالنِّكاحِ ثبَتَ النِّكاحُ عندَ عامةِ الفُقهاءِ.

وإنْ أنكَرَ النِّكاحَ؛ فإنْ أقامَت عليه البَيِّنةَ ثبَتَ لها ما تَضمَّنَه النِّكاحُ من حُقوقِها.


(١) «المغني» (١٠/ ٢٤٢).
(٢) «الجوهرة النيرة» (٦/ ٩٥، ٩٨)، و «اللباب» (٢/ ٤١٧، ٤١٨)، و «المختصر الفقهي» (٥/ ٣٠٦، ٣٠٧)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ٢٩٥)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٧١، ٧٢)، و «البيان» (١٣/ ١٥٧، ١٥٨)، و «المغني» (١٠/ ٢٤١، ٢٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>