للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المَسألةُ الثانيةُ: تَرجيحُ بيِّنةِ مَنْ أَتى بشاهِدَينِ أو رَجلٍ وامرأتَينِ على مَنْ أَتى بشاهِدٍ ويَمينٍ:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو أقامَ أحَدُ الخَصمَينِ شاِهدَينِ وأَتى الآخَرُ بشاهِدٍ وأرادَ أنْ يَحلِفَ معه، أو بشاهِدٍ وامرأتَينِ هل تُقدَّمُ بيِّنةُ مَنْ معَه شاهِدانِ على بيِّنةِ مَنْ معَه شاهِدٌ ويَمينٌ أو شاهِدٌ وامرَأتانِ أو لا؟

فذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيةُ في قَولٍ والحَنابِلةُ في وَجهٍ رجَّحَه ابنُ قُدامةَ إلى أنَّ بيِّنةَ مَنْ أَتى بشاهِدَينِ تُقدَّمُ على بيِّنةِ مَنْ أقامَ شاهِدًا وأرادَ أنْ يَحلِفَ معه، أو شاهدًا وامرأتَينِ ويُقضَى له؛ لأنَّها بيِّنةٌ مُجمَعٌ عليها، والشاهِدانِ واليَمينُ مُختَلفٌ فيها، ولأنَّ اليَمينَ قَولُه لنَفسِه، والبَيِّنةُ الكامِلةُ شَهادةُ الأجنَبيَّينِ فيَجبُ تَقديمُها كتَقديمِها على يَمينِ المُنكِرِ.

وذهَبَ الشافِعيةُ في قَولٍ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّه لا تَرجُحُ بيِّنةُ مَنْ معَه شاهِدانِ على مَنْ معَه شاهِدٌ ويَمينٌ أو شاهِدٌ وامرَأتانِ؛ لأنَّهما مُتساوِيانِ في إِثباتِ المالِ (١).


(١) المصادر السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>